التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام السجون صادر بمقتضى الفقرتين 5 و 11 من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927 رقم 800 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 679، ص 334
نُشر
16 تموز 1940
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام السجون صادر بمقتضى الفقرتين 5 و 11 من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927 رقم 800 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 679، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام السجون صادر بمقتضى الفقرتين 5 و 11 من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927 غير ساري

رقم 800 لسنة 1940 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 679، ص 334، نُشر في 16 تموز 1940

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1940 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون السجون لسنة 1927 رقم 129 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

تعليم المساجين على الصناعات خارج السجن المادة 1- يجوز لمدير السجن المركزي بعد تنسيبه وموافقة قائد المعسكر وقيادة الجيش العربي ان يسمح بخروج اي سجين حائز على الشروط الآتية للخروج خارج السجن لتمرينه على صنائع مختلفة تفيد مستقبله او لتشغيله …

المادة 2

المادة 2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام السجون صادر بمقتضى الفقرتين 5 و 11 من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية