التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم (807) لسنة 1940 رقم 807 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 165، ص 38
نُشر
1 أيلول 1927
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم (807) لسنة 1940 رقم 807 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 165، ص 38)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية غير ساري

رقم 807 لسنة 1940 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 165، ص 38، نُشر في 1 أيلول 1927

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1940 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد والواقعة ضمن اراضي قرية المزار وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي من اشراف دائرة الحراج.

المادة 2

المادة 2- تحذف قرية المزار من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المنشور في العدد (382) من الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3- يعمل بهذاالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 1940/1/7

اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية