الجريدة الرسميةالعدد 676ص 31426 حزيران 1940
يحظر استيراد جميع البضائع الى شرق الاردن الا بمقتضى رخصة يمنحها مدير الجمارك والتجارة والصناعة على ان لا يكون
لهذه الرخصة من حاجة فيما يتعلق باستيراد البضائع التالية:-
أ- البضائع التي شحنت الى شرق الاردن بالبواخر قبل تاريخ اصدار هذا النظام.
ب- البضائع التي تستورد بالترانسيت ، او التي تشحن بباخرة اخرى غير الباخرة التي جاءت فيها.
ج- البضائع التي تستورد في طرود البريد غير البضائع التي تتجاوز قيمتها جنيهاً فلسطينياً واحداً والتي يستوردها تاجر
بالبريد بغية اعادة بيعها.
د- الامتعة التي هي حقيقة امتعة مسافرين والامتعة الشخصية والبيتية.
هـ- عينات التجارة المتجولين.
و- البضائع التي تعاد الى شرق الاردن في حالتها الاصلية او بعد اصلاحها.
ز- الجرائد الدورية والكتب المطبوعة او اجزاؤها المطبوعة والقطع الموسيقية المطبوعة والبرامج ( الكاتالوغات ) ومواد
النشر والنماذج المطبوعة.
يجب اقامة البينة الكافية على الاهلية للحصول على هذه الاستثناآت في كل قضية من القضايا بصورة يقتنع بها موظف الجمارك
المسؤول.