التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراقبة الاستيراد / نظام الدفاع رقم 818 لسنة 1940 رقم 818 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 676، ص 314
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 676ص 31426 حزيران 1940

يحظر استيراد جميع البضائع الى شرق الاردن الا بمقتضى رخصة يمنحها مدير الجمارك والتجارة والصناعة على ان لا يكون لهذه الرخصة من حاجة فيما يتعلق باستيراد البضائع التالية:- أ- البضائع التي شحنت الى شرق الاردن بالبواخر قبل تاريخ اصدار هذا النظام. ب- البضائع التي تستورد بالترانسيت ، او التي تشحن بباخرة اخرى غير الباخرة التي جاءت فيها. ج- البضائع التي تستورد في طرود البريد غير البضائع التي تتجاوز قيمتها جنيهاً فلسطينياً واحداً والتي يستوردها تاجر بالبريد بغية اعادة بيعها. د- الامتعة التي هي حقيقة امتعة مسافرين والامتعة الشخصية والبيتية. هـ- عينات التجارة المتجولين. و- البضائع التي تعاد الى شرق الاردن في حالتها الاصلية او بعد اصلاحها. ز- الجرائد الدورية والكتب المطبوعة او اجزاؤها المطبوعة والقطع الموسيقية المطبوعة والبرامج ( الكاتالوغات ) ومواد النشر والنماذج المطبوعة. يجب اقامة البينة الكافية على الاهلية للحصول على هذه الاستثناآت في كل قضية من القضايا بصورة يقتنع بها موظف الجمارك المسؤول.

الإحالة

المادة 2 من نظام مراقبة الاستيراد / نظام الدفاع رقم 818 لسنة 1940 رقم 818 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 676، ص 314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية