التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مراقبة الاستيراد / نظام الدفاع رقم 818 لسنة 1940 رقم 818 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 676، ص 314
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 676ص 31426 حزيران 1940

كل من يخالف هذا النظام او حكم أية رخصة صادرة بمقتضاه او يتخلف عن اداء الواجبات المترتبة عليه او يقدم بيانات كاذبة فيما له مساس بذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935. 1940/6/12

الإحالة

المادة 7 من نظام مراقبة الاستيراد / نظام الدفاع رقم 818 لسنة 1940 رقم 818 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 676، ص 314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية