التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم رقم 820 لسنة 1945 / صادر بمقتضى المادتين 4 و 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 820 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 668، ص 200
نُشر
1 نيسان 1940
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم رقم 820 لسنة 1945 / صادر بمقتضى المادتين 4 و 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 820 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 668، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام في اصول المحاكم غير ساري

رقم 820 لسنة 1940 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 668، ص 200، نُشر في 1 نيسان 1940

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1940 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يفصل قضاءآ معان والعقبة من دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية ويربطان بدائرة اختصاص محكمة الكرك البدائية.

المادة 3

يكون النصف الشمالي من منطقة البادية المعروف بمنطقة الازرق بما في ذلك محطتا الجفور والجفيف قسماً من دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية ويكون لقاضي صلح عمان ومدعي عام عمان الصلاحية فيها. اما النصف الجنوبي من منطقة البادية المعروف بمنطقة الجفر …

المادة 4

يكون لقاضي صلح اربد ومدعي عام اربد الصلاحية في قرية المفرق بما في ذلك الاراضي المفوضة الى المغاربة بدلا من قاضي صلح جرش ومدعي عام جرش.

المادة 5

يلغى النظام في اصول المحاكم المتعلق بالجفور والجفيف المنشور في العدد 521 من الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية