التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام في اصول المحاكم رقم 820 لسنة 1945 / صادر بمقتضى المادتين 4 و 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 820 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 668، ص 200
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 668ص 2001 نيسان 1940

يكون النصف الشمالي من منطقة البادية المعروف بمنطقة الازرق بما في ذلك محطتا الجفور والجفيف قسماً من دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية ويكون لقاضي صلح عمان ومدعي عام عمان الصلاحية فيها. اما النصف الجنوبي من منطقة البادية المعروف بمنطقة الجفر فيكون قسما من دائرة اختصاص محكمة الكرك البدائية ويكون لقاضي صلح معان ومدعي عام معان الصلاحية فيه. اما الحد بين هاتين المنطقتين فيكون خطاً يمتد من القطرانة الى باير ومن هناك الى الضحاوين على الحدود السعودية وتشمل منطقة الجفر القطرانة وباير.

الإحالة

المادة 3 من نظام في اصول المحاكم رقم 820 لسنة 1945 / صادر بمقتضى المادتين 4 و 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 820 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 668، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية