نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم رقم 820 لسنة 1945 / صادر بمقتضى المادتين 4 و 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 820 لسنة 1940
- الجريدة الرسمية
- العدد 668، ص 200
- نُشر
- 1 نيسان 1940
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في اصول المحاكم رقم 820 لسنة 1945 / صادر بمقتضى المادتين 4 و 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 820 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 668، ص 200)
حياة القانون
نظام في اصول المحاكم غير ساري
رقم 820 لسنة 1940 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 668، ص 200، نُشر في 1 نيسان 1940
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1940 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يكون النصف الشمالي من منطقة البادية المعروف بمنطقة الازرق بما في ذلك محطتا الجفور والجفيف قسماً من دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية ويكون لقاضي صلح عمان ومدعي عام عمان الصلاحية فيها. اما النصف الجنوبي من منطقة البادية المعروف بمنطقة الجفر …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.