التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاسكان في جبل النظيف عمان / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء و التعمير لسنة 1955 رقم 833 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1127، ص 389
نُشر
16 تشرين الثاني 1952
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاسكان في جبل النظيف عمان / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء و التعمير لسنة 1955 رقم 833 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1127، ص 389)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاسكان في جبل النظيف عمان / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء و التعمير لسنة 1955 غير ساري

رقم 833 لسنة 1952 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1127، ص 389، نُشر في 16 تشرين الثاني 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الانشاء والتعمير والعمل رقم 29 لسنة 1950غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

الماده 1- يسمى هذا النظام (نظام الاسكان في جبل النظيف عمان) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الماده 2- يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني عبارة (موقع سكن) قطعة أرض مع بيت اقامته الحكومة او الوكالة عليها. تعني كلمة (لاجيء ) اللاجيء الفلسطيني الذي يحمل …

المادة 3

الماده 3- لرئيس الوزراء ان يعين - بناء على تنسيب وزير الانشاء التعمير - لجنة تتولى تخصيص وحدة سكن الى من تختاره من عائلات اللاجئين.

المادة 4

الماده 4- تقدم اللجنة جداول التخصيص مع الخرائط المختصة بها (لوزير الانشاء التعمير) ليقوم بتأجير هذه الوحدات الى الاشخاص المذكورة اسماؤهم في جداول التخصيص بالشروط التالية: أ - أن يكون بدل الايجار الشهري ديناراً واحداً يدفع مقدماً في أول كل …

المادة 5

الماده 5- يرتبط المستأجر بالالتزامات التالية: 1- لا يحق للمستأجر أو أي فرد من أفراد عائلته أن يتنازل عن أي حق من حقوق الايجارة لأي شخص آخر غير ورثته الشرعيين وهذا يسري على ورثته من بعده كما انه لا يحق له ان يرهن الوحدة لاية جهة كانت. 2- …

المادة 6

الماده 6- يجوز لوزير الانشاء والتعمير استعمال جميع المبالغ المدفوعة من المستأجر في سبيل أي مشروع عام تعود فائدته في الدرجة الاولى على اللاجئين بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 7

الماده 7- اذا أخلى المستأجر الوحدة في أي وقت من الاوقات ولاي سبب كان بما في ذلك العودة الى مكان اقامته الاصلي في فلسطين فتعاد الى الحكومة ولا يحق للمستأجر المطالبة بأي مبلغ كان قد دفعه من الاجور.

المادة 8

الماده 8- المستأجر يدفع للحكومة اية ضرائب تترتب على وحدة السكن وكذلك يدفع اثمان المياة التي يستهلكها الى صندوق امانة العاصمة.

اسأل مساعدك عن نظام الاسكان في جبل النظيف عمان / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء و التعمير لسنة 1955.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية