نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاسكان في جبل النظيف عمان / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء و التعمير لسنة 1955 رقم 833 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1127، ص 389
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 1952
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاسكان في جبل النظيف عمان / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء و التعمير لسنة 1955 رقم 833 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1127، ص 389)
حياة القانون
نظام الاسكان في جبل النظيف عمان / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء و التعمير لسنة 1955 غير ساري
رقم 833 لسنة 1952 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1127، ص 389، نُشر في 16 تشرين الثاني 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
الماده 2- يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني عبارة (موقع سكن) قطعة أرض مع بيت اقامته الحكومة او الوكالة عليها. تعني كلمة (لاجيء ) اللاجيء الفلسطيني الذي يحمل …
المادة 3
المادة 4
الماده 4- تقدم اللجنة جداول التخصيص مع الخرائط المختصة بها (لوزير الانشاء التعمير) ليقوم بتأجير هذه الوحدات الى الاشخاص المذكورة اسماؤهم في جداول التخصيص بالشروط التالية: أ - أن يكون بدل الايجار الشهري ديناراً واحداً يدفع مقدماً في أول كل …
المادة 5
الماده 5- يرتبط المستأجر بالالتزامات التالية: 1- لا يحق للمستأجر أو أي فرد من أفراد عائلته أن يتنازل عن أي حق من حقوق الايجارة لأي شخص آخر غير ورثته الشرعيين وهذا يسري على ورثته من بعده كما انه لا يحق له ان يرهن الوحدة لاية جهة كانت. 2- …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام الاسكان في جبل النظيف عمان / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء و التعمير لسنة 1955.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.