التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاسكان في جبل النظيف عمان / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء و التعمير لسنة 1955 رقم 833 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1127، ص 389
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1127ص 38916 تشرين الثاني 1952

الماده 2- يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني عبارة (موقع سكن) قطعة أرض مع بيت اقامته الحكومة او الوكالة عليها. تعني كلمة (لاجيء ) اللاجيء الفلسطيني الذي يحمل بطاقة مؤن من وكالة الغوث. تعني كلمة (المتسأجر) الشخص الذي أجرت له وحدة سكن. تعني كلمة (حكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة (وكالة) وكالة الغوث للاجئي فلسطين. تعني كلمة (اللجنة ) اللجنة التي تعين لتخصيص وحدات السكن.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاسكان في جبل النظيف عمان / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء و التعمير لسنة 1955 رقم 833 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1127، ص 389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية