التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الاسكان في جبل النظيف عمان / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء و التعمير لسنة 1955 رقم 833 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1127، ص 389
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1127ص 38916 تشرين الثاني 1952

الماده 4- تقدم اللجنة جداول التخصيص مع الخرائط المختصة بها (لوزير الانشاء التعمير) ليقوم بتأجير هذه الوحدات الى الاشخاص المذكورة اسماؤهم في جداول التخصيص بالشروط التالية: أ - أن يكون بدل الايجار الشهري ديناراً واحداً يدفع مقدماً في أول كل شهر بعد انقضاء الثلاثة الاشهر الاولى من تاريخ استلام الوحدة والسكن فيها. ب- أن تكون مدة الايجارة ثلاثة سنوات. ج- ان تفوض ملكية كل وحدة الى مستأجرها مجانا اذا أثبت بعد انتهاء مدة الايجارة بقناعة وزير الانشاء والتعمير أنه ساعد في بناء مجتمع المحلة. د- لا تعطى العائلة اكثر من وحدة سكن واحدة. هـ- يشترط في العائلة ان تكون لاجئة ومقيمة في عمان وتحوز على بطاقة مؤن ولا يقل عددها عن أربعة أنفار. و- في حالة تساوي الشروط الاخرى بين الطالبين توزع الوحدة عن طريق القرعة.

الإحالة

المادة 4 من نظام الاسكان في جبل النظيف عمان / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء و التعمير لسنة 1955 رقم 833 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1127، ص 389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية