التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الاسكان في جبل النظيف عمان / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء و التعمير لسنة 1955 رقم 833 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1127، ص 389
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1127ص 38916 تشرين الثاني 1952

الماده 5- يرتبط المستأجر بالالتزامات التالية: 1- لا يحق للمستأجر أو أي فرد من أفراد عائلته أن يتنازل عن أي حق من حقوق الايجارة لأي شخص آخر غير ورثته الشرعيين وهذا يسري على ورثته من بعده كما انه لا يحق له ان يرهن الوحدة لاية جهة كانت. 2- عدم القيام بأي عمل يخل بالامن العام وحسن الاخلاق او بمصلحة المجاورين له. 3- يجوز استعادة الوحدة من المستأجر بقرار تصدره لجنة الاسكان بعد موافقة وزير الانشاء والتعمير في حالة تكرر مخالفته شروط العقد وبعد انذاره خطياً ثلاث مرات على ان لا تقل المدة التي تفصل الانذار عن الآخر شهراً واحداً وفي هذه الحالة لا يحق له المطالبة باي تعويض أو استرداد ما كان قد دفعه من الاجور. 4- يضمن المستأجر طيلة مدة الايجارة قيمة أي ضرر يحدث في المأجور نتيجة اهماله ويقدر قيمة الضرر مهندس وزارة الانشاء والتعمير ويكون قراره قطعياً بعد اقترانه بموافقة وزير الانشاء والتعمير. 5- تقطع بطاقة اعاشة المستاجر وعائلته فور تسليم الوحدة اليه.

الإحالة

المادة 5 من نظام الاسكان في جبل النظيف عمان / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء و التعمير لسنة 1955 رقم 833 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1127، ص 389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية