الجريدة الرسميةالعدد 1127ص 38916 تشرين الثاني 1952
الماده 5-
يرتبط المستأجر بالالتزامات التالية:
1- لا يحق للمستأجر أو أي فرد من أفراد عائلته أن يتنازل عن أي حق من حقوق الايجارة لأي شخص آخر غير ورثته الشرعيين
وهذا يسري على ورثته من بعده كما انه لا يحق له ان يرهن الوحدة لاية جهة كانت.
2- عدم القيام بأي عمل يخل بالامن العام وحسن الاخلاق او بمصلحة المجاورين له.
3- يجوز استعادة الوحدة من المستأجر بقرار تصدره لجنة الاسكان بعد موافقة وزير الانشاء والتعمير في حالة تكرر مخالفته
شروط العقد وبعد انذاره خطياً ثلاث مرات على ان لا تقل المدة التي تفصل الانذار عن الآخر شهراً واحداً وفي هذه الحالة
لا يحق له المطالبة باي تعويض أو استرداد ما كان قد دفعه من الاجور.
4- يضمن المستأجر طيلة مدة الايجارة قيمة أي ضرر يحدث في المأجور نتيجة اهماله ويقدر قيمة الضرر مهندس وزارة الانشاء
والتعمير ويكون قراره قطعياً بعد اقترانه بموافقة وزير الانشاء والتعمير.
5- تقطع بطاقة اعاشة المستاجر وعائلته فور تسليم الوحدة اليه.