الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 118817 كانون الثاني 1975
المادة الاولى
القرض ،الفائدة ، و التكاليف الاخرى ، السداد ، مكان السداد
1- يوافق الصندوق العربي على اْن يعطي المقترض ، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها ، قرضا قيمته 000ر450 د.ك ( اربعمائة
وخمسين الف دينار كويتي ) ، وذلك لتغطية التكاليف المقدرة للمشروع من العملات الاجنبية.
2- يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع 6% ( ستة بالمائة ) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة
، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3- في حالة قيام الصندوق العربي باصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه ، بناء على طلب المقترض ،
تطبيقا لنص الفقرة 2 من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ، يلتزم المقترض بدفع 5ر0% ( نصف بالمائة ) سنويا على اصل
المبلغ الباقي بغير سحب ، الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع
فيه.
4- تحسب الفائدة والتكاليف الاخرى السابقة الذكر على اساس ان السنه 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك
بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
5- يلتزم المقترض بأن يسدد اْصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد الوارد بالملحق رقم 1 من هذه الاتفاقية.
6- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة ، وبعد ان يكون قد اعطى الصندوق العربي اخطاراَ سابقا بخمسة
واربعين يوما على الاقل ، ان يسدد قبل آجال الاستحقاق:
أ- جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه ، او
ب- قسطا كاملا او اكثر من اقساط السداد ، وفي هذه الحالة يكون السداد من الاقساط الا بعد أجلا.
7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة اشهر في اول شباط (فبراير) واول آب (اغسطس) من كل سنه.
8- اصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الاخرى المتقدمة الذكر ، تكون واجبة السداد في دولة الكويت او في الاماكن التي
يحددها الصندوق العربي في حدود المعقول.