الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 118817 كانون الثاني 1975
المادة الثالثة
سحب مبالغ القرض واستعمالها
1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها ، ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع
وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.
ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على اول تشرين الثاني (نوفمبر ) 1984 م ، او لتمويل بضائع اشتريت
بعملة المقترض قبل ذلك التاريخ الا اذا وافق الصندوق العربي على ذلك.
2- يجوز بناء على طلب المقترض ، وطبقا للاحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربي ، ان يقوم
الاخير باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع مموله من هذا القرض. ويظل
هذا التعهد ساريا حتى اذا الغي القرض او اوقف حق المقترض في السحب.
3- عندما يرغب المقترض في اْن يسحب اي مبلغ من القرض ، اْو في اْن يصدر الصندوق العربي تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل
للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة ، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض
والصندوق العربي بحيث يكون شاملا للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق العربي في حدود المعقول.
وطلبات السحب والمستندات اللازمة ، التي سيرد النص عليها فيمايلي ، يجب اْن تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة
عنها الا اذا اتفق المقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك.
4- على المقترض اْن يقدم الى الصندوق العربي المستندات و الأدلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق العربي
في حدود المعقول ، سواء قبل ان يقوم الصندوق العربي بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها.
5- طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات ان المقترض له الحق
في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الاغراض المحددة المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية.
6- يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الالتمويل التكاليف المعقولة للبضائع المبينة في الملحق
رقم 2 من هذه الاتفاقية ، وطبقا للنسب الموضحة في ذلك الملحق. ويجوز تعديل البضائع و النسب من وقت لاخر بالاتفاق بين
الادارة القائمة على تنفيذ المشروع وادارة الصندوق العربي دون تجاوز الحد الاقصى لمبلغ القرض.
7- يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض ، سواء الى المقترض او لاذنه وأمره.
8- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض 30 حزيران (يونيو) 1988 م. و اْي تاريخ أخر يتم الاتفاق علية بين المقترض
والصندوق العربي.