الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 118817 كانون الثاني 1975
المادة الثامنة
نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها
1 لا تصبح هذه الاتفاقية نافذه ، الا اذا قدمت الى الصندوق العربي ادلة وافية تفيد ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض
قد تم بموجب تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.
2 اذا وجد الصندوق العربي ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة ، قام بأرسال برقية الى المقترض
باْن هذه الاتفاقية اصبحت نافذه ، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية.
3 أ- اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة في ظرف مائة و عشرين يوما من تاريخ التوقيع
عل هذه الاتفاقية، او حتى انتهاء اية مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان ، فانه يحق للصندوق العربي في
اي تاريخ لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض. وعند ارسال هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية جميع حقوق
والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.
ب كذلك تنتهي هذه الاتفاقية، وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل
مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.