التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تنفيذ الاتفاقية المعدلة للاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وادوين و.بولي رقم 54 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1465، ص 13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1465ص 132 كانون الثاني 1960

بالإضافة للدفعات الثابتة التي نصت علهيا المادة (30) من الاتفاقية الأصلية تدفع فيلبس للحكومة المبالغ التالية:- أ- ستة آلاف دولار (6000) من عملة الولايات المتحدة عن كل سنة من السنتين التاليتين (الخامسة والسادسة) المذكورة في الفقرة "ب" من المادة نفسها وعن المدة المتبقية من السنة الرابعة من تاريخ نفاذ هذا التعديل مبلغاً يقدر بنسبة ستة آلاف دولار (6000) عن كل سنة. ب- ستة آلاف دولار (6.000) من عملة الولايات المتحدة عن كل سنة من سنوات فترات التمديد. ج- تستحق الدفعات الإضافية عن المدة المتبقية من السنة الرابعة وعن السنة الخامسة خلال اسبوعين من تاريخ نفاذ هذا التعديل وتستحق الدفعات عن السنوات التالية في نفس تاريخ استحقاق الدفعات الثابتة المنصوص عليها في المادة (30) من الاتفاقية الأصلية.

الإحالة

المادة 3 من قانون تنفيذ الاتفاقية المعدلة للاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وادوين و.بولي رقم 54 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1465، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية