الجريدة الرسميةالعدد 1465ص 132 كانون الثاني 1960
بالإضافة للدفعات الثابتة التي نصت علهيا المادة (30) من الاتفاقية الأصلية تدفع فيلبس للحكومة المبالغ التالية:-
أ- ستة آلاف دولار (6000) من عملة الولايات المتحدة عن كل سنة من السنتين التاليتين (الخامسة والسادسة) المذكورة في
الفقرة "ب" من المادة نفسها وعن المدة المتبقية من السنة الرابعة من تاريخ نفاذ هذا التعديل مبلغاً يقدر بنسبة ستة
آلاف دولار (6000) عن كل سنة.
ب- ستة آلاف دولار (6.000) من عملة الولايات المتحدة عن كل سنة من سنوات فترات التمديد.
ج- تستحق الدفعات الإضافية عن المدة المتبقية من السنة الرابعة وعن السنة الخامسة خلال اسبوعين من تاريخ نفاذ هذا
التعديل وتستحق الدفعات عن السنوات التالية في نفس تاريخ استحقاق الدفعات الثابتة المنصوص عليها في المادة (30) من
الاتفاقية الأصلية.