الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 12821 أيلول 1980
المادة العاشرة
نفاذ الاتفاق وانتهاءه
1- يصبح هذا الاتفاق نافذا اذا قدمت الى الصندوق ادلة مقبولة لديه تدلل بأن هذه الاتفاقية قد ابرمت من جانب المقترض
بناء على تفويض قانوني وانه تم التصديق عليها بقانون على النحواللازم قانونا وانه صحيح وملزم للمقترض طبقا لاحكامها
وان كافة الوقائع التي نص عليها في هذا الاتفاق كشروط للنفاذ قد تحققت.
2- يقدم المقترض الى الصندوق جزء من الادلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتوى قانونية حكومية مختصة مقبولة للصندوق
يوضح فيها بانه تم التصريح بهذه الاتفاقية او التصديق عليها من جانب المقترض كما تم التوقيع عليه نيابة عنه على
الوجه الصحيح وانه ملزم للمقترض طبقا لاحكامه.
3- اذا وجد الصندوق ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاق مستوفاة وبعد اكمال الاجراءات عليها في قانونه
قام بأرسال برقية الى المقترض بأن هذا الاتفاق اصبح نافذا ويبدأ نفاذ الاتفاق من التاريخ المحدد في البرقية.
4- اذا لم تستوف الشروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرات اعلاه في هذه المادة في ظرف تسعين يوما من تاريخ التوقيع
على هذا الاتفاق او حتىانهاء اي مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان يحق للصندوق في اي تاريخ لاحق ان
ينهي هذا الاتفاق وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليه فورا.
5- ينتهي هذا الاتفاق وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليه عندما يتم تسديد المقترض لكامل القرض مع الفوائد
المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.
6- حرر هذا الاتفاق بنسختين اصليتين باللغة العربية وتم التوقيع عليه في بغداد في هذا اليوم المصادف الثالث عشر
من شهر ايار/ 1980 بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين.
جدول رقم (1)
وصف الطرق المشمولة بالقرض
1- طريق الازرق- الموقر- سحاب الجويدة.
- يعتبر هذا الطريق حيويا حيث انه يربط شبكة الطرق حول عمان بشبكة الطرق في المنطقة الشرقية والمؤدية الى الحدود
العراقية.
- يبلغ طول الطريق( 90) كيلو متر.
- الكلفة التقديرية( 8) مليون دينار.
- يتضمن العمل انشاء طريق جديد بعرض مسربين بين الازرق والمدينة الصناعية قرب سحاب بطول حوالي 82 كم وبعرض اربعة
مسارب من الجويدة الى المدينة الصناعية وبطول 8 كم.
- عرض التبليط لطريق ذات مسربين هو 20ر7 م مع اكتاف بعرض 3 م من كل جانب وعرض التبليط للطريق ذات الاربعة مسارب
هو 20ر7 م لكل مسربين مع اكتاف خارجية بعرض 3م وداخلية بعرض 20ر1 م.
2- طريق جويدة - المنزل
- يعتبر هذا الطريق جزءا من الشريان الرئيسي الذي يربط عمان بالعقبة
- يبلغ طول الطريق (100 ) كيلو متر.
- الكلفة التقديرية (5ر6 ) مليون دينار.
- يتضمن العمل توسيع الطريق المبلط الحالي من مسربين الى (4)مسارب بالنظر لزيادة حجم حركة المرور عليه.
- يجري حاليا اعداد الوثائق والمخططات وسوف يطرح العمل بالمناقصة ويؤمل المباشرة بالتنفيذ خلال الربع الاول من عام
1981 وانجازه في منتصف عام 1983.
3- طريق العقبة مفرق رم:
- يكون هذا الطريق جزءا من الشريان الرئيس الذي يربط عمان بالعقبة.
- يبلغ طول الطريق (41) كيلو متر.
- الكلفة التقديرية (5ر0) مليون دينار.
- يتضمن العمل اكمال انشاء 10كم في منطقة اليتيم قرب العقبة لتصحب بمستوى الطرق الرئيسية وبعرض مسربين مع انشاء
خلطة اسفلتية لسطح الطريق ولمسافة 41 كيلو متر.
- ستتم اعمال التوسيع من قبل اجهزة وزارة الاشغال العامة المباشرة ويتم عمل الخلطة الاسفلتية بعطاء يحال الى احد
المتعهدين.
يؤمل المباشرة بالتنفيذ خلال النصف الثاني من هذا العام وانهائه في الربع الاول من عام 1981.
جدول رقم( 2)
جدول المدفوعات للقرض الممنوح من قبل الصندوق العراقي.
للتنمية الخارجية من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لمشروع الجزء الاول من طريق الازرق -العقبة
تاريخ نفاذ اتفاق القرض وفقا للمادة العاشرة من هذا الاتفاق
الدفعة التاريخ المبلغ بالدينار العراقي الملاحظات
تتم الدفعات من القرض وفقا لاحكام المادتين الثانية والرابعة من هذا
الاتفاق وفي ضوء تقدم العمل في المشروع.
جدول رقم (3)
اقساط السداد
تاريخ الاستحقاق نقدا القسط المستحق تسديده لاصل القرض بالدينار العراقي
1 /7/ 1985 000ر750 دينار سبعمائة وخمسون الف دينار عراقي
1 /1/ 1986 000ر750
1 /7/ 1986 000ر750
1 /1/ 1987 000ر750
1 /7/ 1987 000ر750
1 /1/ 1988 000ر750
1 /7/ 1988 000ر750
1 /1/ 1989 000ر750
1 /7/ 1989 000ر750
1 /1/ 1990 000ر750
1 /7/ 1990 000ر750
1 /1 /1991 000ر750
1 /7 /1991 000ر750
1 /1 /1992 000ر750
1 /7/ 1992 000ر750
1 /1/ 1993 000ر750
1 /7/ 1993 000ر750
1/ 1/ 1994 000ر750
1/ 7/ 1994 000ر750
1/ 1 /1995 000ر750
المجموع 000ر000ر15 دينار( فقط خمسة عشر مليون دينار عراقي )
جدول رقم 4
كيفية تمويل المشروع
الكلفة الكلية للمشروع: بحدود (15) مليون دينار عراقي.
مقدار المبلغ الذي
يمول من الصندوق:(15) مليون دينار عراقي.
مصارد التمويل:الصندوق العراقي للتنيمة الخارجية
نسبة المبلغ الممول
من الصندوق الى الكلفة الكلية
المشروع 100% على كلفة المشروع.
صورة خطاب الضمان
الى /الصندوق العراقي للتنيمة الخارجية بغداد - العراق
خطاب الضمان
استنادا الى اتفاق القرض المعقود بتاريخ 13 أيار 1980 بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية (المشار اليه فيما يلي
بالصندوق ) وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية (المشار اليه فيما يلي بالمقترض) والذي بموجبه وافق الصندوق على تقديم
قرض الى المقترض بالدينار العراقي مقداره (15) خمسة عشر مليون دينار عراقي لتمويل المرحلة الاولى من طريق الازرق-
العقبة وفقا لشروط واحكام اتفاق القرض المذكور.
اننا وزارة المالية الاردنية نضمن بهذا للصندوق او من يخوله ضمانا نهائيا غير قابل للرجوع فيه وغير قابل للنقض وبلا
قيد او شرط ان نسدد في الحال كافة اقساط اصل القرض والتكاليف والفوائد التأخيرية والمبالغ الاخرى المستحقة او التي
تستحق على المقترض استنادا الى اتفاق القرض المذكور ووفقا لشرطه واحكامه ونتعهد ان نسدد هذه المبالغ فورا بالعملة
والكيفية المنصوص عليها في اتفاق القرض المذكور كما لو كنا مدينين اصليين وليس مجرد كفلا وان الاشعار المقدم الينا
من الصندوق بالمبالغ المستحقة على المقترض وفقا لاتفاق القرض يعتبر نهائيا وملزما لكافة الاغراض.
اننا وزارة المالية الاردنية نقر ايضا بأن التزاماتنا بموجب هذا الضمان سوف لا تتأثر ولا تنتفي باي شكل من لاشكال
من جراء اعطاء اية مدة اضافية او منح مهلة للمقترض فيما يتعلق باتفاق القرض المذكور او من جراء اية تعديلات تحصل
على اتفاق القرض.
ان خطاب الضمان هذا يعتبر ضمانا مستمرا حيث يبقى ويستمر بكامل قوته ونفاذه دون اعتداد بصحة ونفاذ والزام اتفاق القرض
المذكور.
يعتبر خطاب الضمان هذا نافذا فورا ويبقى نافذا لحين الايفاء الكامل بكافة الالتزامات الناجمة عن اتفاق القرض المذكور.