التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المرحلة الاولى من طريق الازرق -العقبة لسنة 1980 رقم 19 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2955، ص 1282
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 12821 أيلول 1980

المادة السادسة الضرائب والقيود - حصانات وامتيازات الصندوق. 1- يلتزم المقترض بان يسدد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى بالكامل ، دون اي خصم ومع الاعفاء التام من اي ضرائب او رسوم او مصاريف بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اقليمه سواء في الحاضر او في المستقبل ، ويسري الاعفاء التام من الضرائب او الرسوم او المصاريف الاخرى على جميع معاملات الصندوق وموجوداته ودخله في الدولة المقترضة ، يتحمل المقترض ذلك على حسابه في حالة تحقق اي من هذه الضرائب او الرسوم او المصاريف. 2- يكون هذا الاتفاق والتصديق عليه وتسجيله اذا اقتضى الامر ذلك ، معفيا من اية ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اقليمه سواء في الحاضر او في المستقبل. ويقوم المقترض على نفقته بدفع اي ضرائب او رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها. 3- يكون سداد اصل القرض ، والفوائد والتكاليف الاخرى ، معفيا من جميع قيود التحويل الخارجي المفروضة بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اقليمه سواء في الوقت الحاضر او في المستقبل كما يلتزم المقترض بتسهيل معاملات الصندوق المتعلقة بالتحويل الخارجي وتسهيل اجراءات التحويل المباشرة او غير المباشرة التي تنشأ من العقد او بسببه. 4- يتعهد المقترض بان لا يتمتع اي قرض خارجي آخر باولوية على قرض الصندوق وفوائده وتكاليفه الا في الحدود التي يرتضيها الصندوق. 5- تعتبر جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة وخاصة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها. 6- تتمتع كافة موجودات واصول ودخل الصندوق في اقاليم المقترض بالحصانة من نوع الملكية والمصادرة و الحجز والاستيلاء والحراسة او اي اجراء يقيد حرية الصندوق في التصرف بموجوداته خلافا لهذا الاتفاق. 7- مع عدم الاخلال بالتزامات الصندوق بموجب هذا الاتفاق لا يتحمل الصندوق اية مسؤولية تجاه الاطراف الثالثة بسبب العقود المعقودة بين المقترض وهذه الاطراف او التصرفات او الواقائع التي قد تحدثت بينهم.

الإحالة

المادة 6 من قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المرحلة الاولى من طريق الازرق -العقبة لسنة 1980 رقم 19 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2955، ص 1282)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية