التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات وتوسيع طاقة نقله لسنة 1977 رقم 13 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2695، ص 925
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2695ص 92516 نيسان 1977

المادة الأولى القرض، الفائدةوالتكاليف الاخرى، السداد ، مكان السداد: 1- يوافق الصندوق على ان يعطي المقترض، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها قرضا يوازي ثمانية ملايين وتسعماية الف دينار كويتي (000ر900ر8 دينار كويتي). 2- يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية بواقع ثلاثة ونصف بالمائة (5ر3%) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه. 3- يضاف الى الفائدة نصف بالمائة (5ر0%) سنويا. عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة لمواجهة تكاليف ادارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية للقرض. 4- في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه، بناء على طلب المقترض تطبيقا، لنص الفقرة 2 من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (5ر0%) سنويا عن اصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه. 5- تحسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر وذلك بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنة كاملة على اساس ان السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما. 6- يلتزم المقترض بان يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد الوارد بالجدول رقم واحد من هذه الاتفاقية. 7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة اشهر في اول ابريل واول اكتوبر من كل سنة. 8- يحق للمقترض، بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، وبعد ان يكون قد اعطى الصندوق اخطارا سابقا بخمسة واربعين يوما على الاقل، ان يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق: أ- اصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه. او ب- اصل اي قسط كامل من اقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من آخر اقساط القرض استحقاقا. 9- اصل القرض ،والفوائد والتكاليف الاخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت او في الاماكن التي يحددها الصندوق، في حدود المعقول.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات وتوسيع طاقة نقله لسنة 1977 رقم 13 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2695، ص 925)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية