الجريدة الرسميةالعدد 2695ص 92516 نيسان 1977
المادة الأولى
القرض، الفائدةوالتكاليف الاخرى، السداد ، مكان السداد:
1- يوافق الصندوق على ان يعطي المقترض، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها قرضا يوازي ثمانية ملايين وتسعماية الف
دينار كويتي (000ر900ر8 دينار كويتي).
2- يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية بواقع ثلاثة ونصف بالمائة (5ر3%) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة
ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3- يضاف الى الفائدة نصف بالمائة (5ر0%) سنويا. عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة لمواجهة تكاليف ادارة الصندوق
وخدمات تنفيذ اتفاقية للقرض.
4- في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه، بناء على طلب المقترض تطبيقا، لنص الفقرة 2
من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (5ر0%) سنويا عن اصل المبلغ الباقي بغير سحب،
الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه.
5- تحسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر وذلك بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنة كاملة على اساس ان السنة 360
يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما.
6- يلتزم المقترض بان يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد الوارد بالجدول رقم واحد من هذه الاتفاقية.
7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة اشهر في اول ابريل واول اكتوبر من كل سنة.
8- يحق للمقترض، بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، وبعد ان يكون قد اعطى الصندوق اخطارا سابقا بخمسة واربعين
يوما على الاقل، ان يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق:
أ- اصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه. او
ب- اصل اي قسط كامل من اقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من آخر اقساط القرض استحقاقا.
9- اصل القرض ،والفوائد والتكاليف الاخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت او في الاماكن التي يحددها
الصندوق، في حدود المعقول.