التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع كليات العلوم الطبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1988 رقم 6 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3528، ص 120
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3528ص 12016 كانون الثاني 1988

(المادة الثانية ) القرض البند 2-1 يوافق الصندوق على اقراض المقترض وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها او المشار اليها في هذه الاتفاقية قرضا مقداره سبعون مليون (70.000.000) مليون ريال سعودي. البند2-2: يحق للمقترض ان يسحب مبلغ القرض من حساب القرض طبقا لنصوص الجدول رقم (1) بهذه الاتفاقية ووفقا لما يرد على هذا الجدول. من وقت لاخر من تعديلات بالاتفاق بين الصندوق والمقترض ووفقا لاجراءات سحب حصيلة قروض الصندوق لتغطية المبالغ التي تم صرفها او- اذا وافق الصندوق على ذلك - المبالغ التي سيتم صرفها لتمويل التكلفة المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة للمشروع والتي تمول من حصيلة القرض. البند2-3 يتعهد للمقترض بأن يستخدم حصيلة القرض لتمويل التكلفة المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع فحسب. ويتم الحصول على تلك البضائع و الخدمات وفقا لدليل الصندوق للمقترض ، لشراء البضائع والتقارير الغنية ويتعين على المقترض ان يحصل على موافقة الصندوق قبل توقيع العقود التي تمول من حصيلة القرض او قبل اجراء اي تعديل جوهري يدخل على اي منهما في المستقبل. البند2-4: ينتهي حق المقترض في السحب من القرض في 1991/12/31 م او في اي تاريخ لاحق يحدده الصندوق، ويقوم الصندوق باخطار المقترض فورا بالتاريخ المذكور. البند 2-5: يدفع المقترض تكلفة القرض بسعر ثلاثة في المائة 3% سنويا عن المبالغ المسحوبة من اصل القرض وغير المسددة. البند2-6: تدفع تكلفة القرض والتكاليف الاخرى كل ستة اشهر في 1 مارس و 1 سبتمبر من كل سنة. البند 2-7: مدة القرض عشرون سنة منها خمس سنوات فترة سماح ويسدد المقترض اصل القرض طبقا لجدول السداد الموضح في الجدول رقم (3) بهذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع كليات العلوم الطبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1988 رقم 6 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3528، ص 120)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية