الجريدة الرسميةالعدد 3528ص 12016 كانون الثاني 1988
(المادة الثانية )
القرض
البند 2-1 يوافق الصندوق على اقراض المقترض وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها او المشار اليها في هذه الاتفاقية
قرضا مقداره سبعون مليون (70.000.000) مليون ريال سعودي.
البند2-2: يحق للمقترض ان يسحب مبلغ القرض من حساب القرض طبقا لنصوص الجدول رقم (1) بهذه الاتفاقية ووفقا لما يرد
على هذا الجدول.
من وقت لاخر من تعديلات بالاتفاق بين الصندوق والمقترض ووفقا لاجراءات سحب حصيلة قروض الصندوق لتغطية المبالغ التي
تم صرفها او- اذا وافق الصندوق على ذلك - المبالغ التي سيتم صرفها لتمويل التكلفة المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة
للمشروع والتي تمول من حصيلة القرض.
البند2-3 يتعهد للمقترض بأن يستخدم حصيلة القرض لتمويل التكلفة المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع
فحسب. ويتم الحصول على تلك البضائع و الخدمات وفقا لدليل الصندوق للمقترض ، لشراء البضائع والتقارير الغنية ويتعين
على المقترض ان يحصل على موافقة الصندوق قبل توقيع العقود التي تمول من حصيلة القرض او قبل اجراء اي تعديل جوهري يدخل
على اي منهما في المستقبل.
البند2-4: ينتهي حق المقترض في السحب من القرض في 1991/12/31 م او في اي تاريخ لاحق يحدده الصندوق، ويقوم الصندوق
باخطار المقترض فورا بالتاريخ المذكور.
البند 2-5: يدفع المقترض تكلفة القرض بسعر ثلاثة في المائة 3% سنويا عن المبالغ المسحوبة من اصل القرض وغير المسددة.
البند2-6: تدفع تكلفة القرض والتكاليف الاخرى كل ستة اشهر في 1 مارس و 1 سبتمبر من كل سنة.
البند 2-7: مدة القرض عشرون سنة منها خمس سنوات فترة سماح ويسدد المقترض اصل القرض طبقا لجدول السداد الموضح في الجدول
رقم (3) بهذه الاتفاقية.