التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 1994 رقم 4 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3967، ص 961
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3967ص 96116 أيار 1994

المادة 6- الشحن والتأمين. يعتبر الشحن والتأمين اللذين سيتم تمويلهما من ضمن هذا البروتوكول كخدمات فرنسية عندما:- - يتم الشحن البحري بوثيقة صادرة عن شركة شحن بحري فرنسية او بواسطة الشحن الجوي بوثيقة شحن صادرة عن شركة شحن جوي فرنسية او الشحن البري بوثيقة شحن بري صادرة عن شركة فرنسية ومصدقة من الجهات المعنية الفرنسية لاثبات بأنها خدمة فرنسية. - يتم التأمين مع شركات تأمين مقبولة في السوق الفرنسي.

الإحالة

المادة 6 من قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 1994 رقم 4 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3967، ص 961)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية