التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 1994 رقم 4 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3967، ص 961
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3967ص 96116 أيار 1994

المادة 2 - الشروط التي تحكم قرض الخزينة الفرنسي. يمنح قرض الخزينة الفرنسية لمدة 20 عاما من ضمنها فترة سماح مدتها 10 سنوات وبسعر فائدة 1% سنويا. ويسدد القرض على 20 قسطا متساويا نصف سنوي ويستحق القسط الاول منها بعد 126 شهرا من نهاية ربع السنة التي حصل فيها السحب الاول وتدفع الفائدة على اجمالي الرصيد المسحوب ويجري سريانها من تاريخ كل سحب من قرض الخزينة وتسدد على دفعات نصف سنوية ان اتفاقا بين البنك المركزي الاردني كممثل للحكومة الاردنية وبنك الائتمان الوطني الفرنسي كممثل للحكومة الفرنسية سيتم بموجبه تحديد آلية استعمال وتسديد القرض

الإحالة

المادة 2 من قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 1994 رقم 4 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3967، ص 961)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية