الجريدة الرسميةالعدد 3967ص 96116 أيار 1994
المادة 2 - الشروط التي تحكم قرض الخزينة الفرنسي.
يمنح قرض الخزينة الفرنسية لمدة 20 عاما من ضمنها فترة سماح مدتها 10 سنوات وبسعر فائدة 1% سنويا. ويسدد القرض على
20 قسطا متساويا نصف سنوي ويستحق القسط الاول منها بعد 126 شهرا من نهاية ربع السنة التي حصل فيها السحب الاول وتدفع
الفائدة على اجمالي الرصيد المسحوب ويجري سريانها من تاريخ كل سحب من قرض الخزينة وتسدد على دفعات نصف سنوية
ان اتفاقا بين البنك المركزي الاردني كممثل للحكومة الاردنية وبنك الائتمان الوطني الفرنسي كممثل للحكومة الفرنسية
سيتم بموجبه تحديد آلية استعمال وتسديد القرض