التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 1994 رقم 4 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3967، ص 961
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3967ص 96116 أيار 1994

المادة 4- فترة استغلال قرض الخزينة الفرنسي. لاستغلال قرض الخزينة الفرنسي الوارد في المادة - 1- اعلاه يتطلب ان يتم ابرام العقود لغاية نهاية عام 1993 كحد نهائي كما ان القرار النهائي للموافقة على كل عقد بموجب شروط هذا البروتوكول يجب ان تتم خلال ثلاثة اشهر بعد ذلك التاريخ كحد نهائي. لايسمح بالسحب من قرض الخزينة الفرنسي المقدم بموجب هذا البروتوكول بعد تاريخ 31-10-1996 ولا يسمح بتأجيل هذا التاريخ الا باتفاق خاص بين الحكومتين وفي حالة الصعوبات الاستثنائية.

الإحالة

المادة 4 من قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 1994 رقم 4 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3967، ص 961)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية