التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 1994 رقم 4 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3967، ص 961
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3967ص 96116 أيار 1994

المادة 8 - تقييم المشاريع. يمكن للحكومة الفرنسية ان تقوم وعلى نفقتها الخاصة باجراء تقييم نهائي للمشاريع التي سيتم تمويلها من ضمن هذا البروتوكول بهدف تقييم اثرها على التنمية الاقتصادية في الاردن. ويمكن لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ، اذا ما رغبت المشاركة في هذا التقييم الاستفادة من النتائج وتوافق حكومة المملكة الاردنية الهاشمية على استقبال البعثة التقييمية التي ترسلها الحكومة الفرنسية وتسهيل عملية الحصول على المعلومات ذات العلاقة بهذه المشاريع.

الإحالة

المادة 8 من قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 1994 رقم 4 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3967، ص 961)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية