الجريدة الرسميةالعدد 3747ص 16916 آذار 1991
المادة 3- الشروط الحاكمة للتسهيلات:-
يمنح قرض الخزينة الفرنسي لمدة 15 عاما متضمنا فترة أمهال مدتها 90 شهرا ، وسيكون معدل الفائدة 5ر1 سنوياً ، وسيسدد
القرض المذكور على 16 قسطا متساويا نصف سنوي ، يستحق القسط الاول منها بعد90 شهرا من نهاية نصف السنة التي حصل فيها
السحب الاول ، تدفع الفائدة على اجمالي الرصيد القائم وتسري من تاريخ كل سحب من قرض الخزينة الفرنسي وتسدد بشكل نصف
سنوي.
وان اتفاقا بين البنك المركزي الاردني المعين من قبل الحكومة الاردنية كممثل ومندوب عنها وبين بنك الائتمان الوطني
كممثل ومندوب عن الحكومة الفرنسية ، سيحدد الية تطبيق وسداد القرض.