التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من بروتوكول مالي خاص بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بدعم ميزان المدفوعات رقم 7 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3747، ص 169
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3747ص 16916 آذار 1991

المادة 6- البضائع والخدمات المؤهلة للتمويل:- يتم اعتماد البضائع والخدمات التي وقع الاختيار عليها ليتم تمويلها بموجب هذا البروتوكول بموجب رسائل متبادلة بين المستشار الاقتصادي والتجاري للسفارة الفرنسية في عمان كممثل عن السلطات الفرنسية وبالنيابة عنها وبين البنك المركزي الاردني كممثل عن الحكومة الاردنية وبالنيابة عنها. ان وجود اية متأخرات تعود الى قروض الخزينة الفرنسية او على اعادة جدولتها سيكون مانعا من تقديم التمويل المذكور.

الإحالة

المادة 6 من بروتوكول مالي خاص بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بدعم ميزان المدفوعات رقم 7 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3747، ص 169)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية