التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من بروتوكول مالي خاص بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بدعم ميزان المدفوعات رقم 7 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3747، ص 169
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3747ص 16916 آذار 1991

المادة 3- الشروط الحاكمة للتسهيلات:- يمنح قرض الخزينة الفرنسي لمدة 15 عاما متضمنا فترة أمهال مدتها 90 شهرا ، وسيكون معدل الفائدة 5ر1 سنوياً ، وسيسدد القرض المذكور على 16 قسطا متساويا نصف سنوي ، يستحق القسط الاول منها بعد90 شهرا من نهاية نصف السنة التي حصل فيها السحب الاول ، تدفع الفائدة على اجمالي الرصيد القائم وتسري من تاريخ كل سحب من قرض الخزينة الفرنسي وتسدد بشكل نصف سنوي. وان اتفاقا بين البنك المركزي الاردني المعين من قبل الحكومة الاردنية كممثل ومندوب عنها وبين بنك الائتمان الوطني كممثل ومندوب عن الحكومة الفرنسية ، سيحدد الية تطبيق وسداد القرض.

الإحالة

المادة 3 من بروتوكول مالي خاص بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بدعم ميزان المدفوعات رقم 7 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3747، ص 169)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية