الجريدة الرسميةالعدد 2703ص 13141 حزيران 1977
المادة الاولى
تعني هذه الاتفاقية الاصطلاحات التالية المعاني المدرجة امامها:-
أ- (الاردن) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
ب- (سوريا) حكومة الجمهورية السورية
ج- (الدولة) الاردن او سوريا حسب ما يتطلبه المعنى
د- (وادي الاردن) وادي نهر الاردن
هـ- (السد المشترك والخزان): سد لجمع المياه على نهر اليرموك وخزان لحفظهما ينشآن في اراضي الاردن وسوريا
و- (مركز التوليد المشترك): مركز لتوليد الكهرباء يقع على الضفة الجنوبية لنهر اليرموك تحت السد المشترك
ز- (مشروع اليرموك): يعني ويشمل السد المشترك والخزان ومركز التوليد المشترك ومركز التوليد في العدسية وقناه تمتد
بين مركز التوليد المشترك ومركز العدسية وقناة للري وسدودا اضافية قد تنشأ في المستقبل على نهر اليرموك تحت السد المشترك
لجمع المياه وتحويلها والمباني والمنشآت الاخرى التابعة لهذا المشروع بحكم الضرورة والموصوفة في المادة الثانية من
هذه الاتفاقية
ح- (منشآت المقارن) تعني السد والخزان المشتركين ومركز التوليد المشترك للقوى الكهربائية والمباني والمنشآت التابعة
لهما بحكم الضرورة وكذلك تحويل الخط الحديدي الحجازي
ط- (اللجنة المشتركة) اللجنة الاردنية السورية المنصوص عنها في المادة العاشرة من هذه الاتفاقية.