التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1977 رقم 22 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2703، ص 1314
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2703ص 13141 حزيران 1977

المادة الاولى تعني هذه الاتفاقية الاصطلاحات التالية المعاني المدرجة امامها:- أ- (الاردن) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ب- (سوريا) حكومة الجمهورية السورية ج- (الدولة) الاردن او سوريا حسب ما يتطلبه المعنى د- (وادي الاردن) وادي نهر الاردن هـ- (السد المشترك والخزان): سد لجمع المياه على نهر اليرموك وخزان لحفظهما ينشآن في اراضي الاردن وسوريا و- (مركز التوليد المشترك): مركز لتوليد الكهرباء يقع على الضفة الجنوبية لنهر اليرموك تحت السد المشترك ز- (مشروع اليرموك): يعني ويشمل السد المشترك والخزان ومركز التوليد المشترك ومركز التوليد في العدسية وقناه تمتد بين مركز التوليد المشترك ومركز العدسية وقناة للري وسدودا اضافية قد تنشأ في المستقبل على نهر اليرموك تحت السد المشترك لجمع المياه وتحويلها والمباني والمنشآت الاخرى التابعة لهذا المشروع بحكم الضرورة والموصوفة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية ح- (منشآت المقارن) تعني السد والخزان المشتركين ومركز التوليد المشترك للقوى الكهربائية والمباني والمنشآت التابعة لهما بحكم الضرورة وكذلك تحويل الخط الحديدي الحجازي ط- (اللجنة المشتركة) اللجنة الاردنية السورية المنصوص عنها في المادة العاشرة من هذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1977 رقم 22 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2703، ص 1314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية