التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1977 رقم 22 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2703، ص 1314
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2703ص 13141 حزيران 1977

المادة العاشرة تشكل لجنة مشتركة اردنية وسورية من رعايا الدولتين لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وتنظيم الحقوق والالتزامات التي اكتسبتها وقبلتها الحكومتان بموجبها ممارسة هذه الحقوق والالتزامات والنظر في جميع القضايا التي قد تنشأ عن تطبيقها. تعتبر اللجنة المشتركة هيئة قانونية معنوية (هيئة ذات شخصية اعتبارية) ويتمتع اعضاؤها بالامتيازات والحقوق الديبلوماسية لدى الدولة الاخرى التي لا يمثلونها تتألف اللجنة المشتركة من ثلاثة اعضاء عن كل دولة على ان يكون احدهم بمرتبة وكيل وزير او امين عام او مدير، وان يكون الثاني مهندسا خبيرا، ويحق للجنة المشتركة ان تسترشد بخبراء او مستشارين وان تستخدم مساعدين وفنيين وموظفين من رعايا الدولتين او غيرهما حسب الضرورة من اجل القيام باعمالها. تضع اللجنة المشتركة انظمة داخلية من اجل تنظيم اعمالها، وتعتبر نفقاتها في دور التأسيس جزءا من نفقات انشاء المشروع كما تعتبر نفقاتها بعد اتمام التأسيس جزءا من نفقات الادارة والصيانة. وتتناول صلاحياتها على سبيل الذكر لا الحصر الاعمال التالية:- أ- الموافقة على برنامج الدراسات والبحوث التمهيدية والنهائية اللازمة لتصميم منشآت المقارن واقرار هذه الدراسات بعد انجازها ب- الموافقة على نوع ومواصفات منشآت المقارن والامكنة التي ستقام عليها والتعديلات التي قد تستوجبها عند الاقتضاء والتأكد من اتمام هذه المنشآت وفقا لمواصفاتها ج- الموافقة على كافة النفقات التي تستوجبها منشآت المقارن في دور الدراسات والانشاء والاستثمار د- توزيع نفقات ادارة وصيانة هذه المنشآت بعد اتمامها بين الاردن وسوريا هـ- تحديد المنطقة الخاصة بمنشآت المقارن ووضع انظمة لاستعمالها لغايات الترفيه كصيد السمك والتجديف وما شابه ذلك. و- الاشراف على استثمار منشآت المقارن وادارتها وصيانتها بعد اتمامها وعلى توزيع الطاقة الكهربائية في مركز التوليد المشترك وتحديد الاسعار للقوى الفائضة على حاجات الفريقين ز- تأمين الوسائل اللازمة للارصاد الجوية والقياسات المائية في حوض اليرموك وجمع وحفظ ونشر المعلومات الناجمة عنها ح- دراسة وسائل منع الترسيب في الخزان ومنع تلوث مياهه وكافحة الملاريا وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الصدد الى الحكومتين. ط- دراسة وسائل اطفاء نفقات الانشاء وصيانتها من الداخل الناتج عن استعمال المياه والقوى الكهربائية وتقديم التوصيات بهذا الشأن الى الحكومتين ي- النظر في امكانية اقامة سدود اضافية لخزن المياه على نهر اليرموك وروافده واستعمال هذه المياه وتقديم التوصيات بهذا الشأن للحكومتين ان اللجنة المشتركة هي الهيئة القائمة على مشروع منشآت المقارن وفقا لنصوص هذه الاتفاقية وتقوم بجميع المهام التي عهدت اليها لانجاز هذا المشروع واستغلال فوائده على احسن وجه وفي حالة عدم تمكن اللجنة من التوصل الى نتيجة حاسمة فعلى الاعضاء ان يقدموا تقريرا فوريا بذلك لحكوماتهم وعلى الحكومتين ان تقوما في الحال بفض الخلاف عن طريق الاتصال المباشر بينهما واذا تعذر ذلك يعرض الخلاف على لجنة تحكيمية تؤلف من محكمين اثنين تعين احدهما كل من الدولتين ومحكم مميز ثالث يتفق عليه بين الدولتين.

الإحالة

المادة 10 من قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1977 رقم 22 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2703، ص 1314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية