التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1977 رقم 22 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2703، ص 1314
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2703ص 13141 حزيران 1977

المادة الرابعة عشرة تصدق هذه الاتفاقية من قبل السلطات المختصة في الدولتين وتصبح نافذة من تاريخ تبادل وثائق الابرام الذي يتم في دمشق وتبقى احكامها سارية المفعول الى ان تبطل باتفاقية اخرى تعقد لهذا الغرض بين الدولتين ويجوز تعديلها بملاحق. وتثبيتا لما ورد في اعلاه فقد وقع ممثلا الحكومتين هذه الاتفاقية بتوقيعيهما ومهراها بختميهما. وضعت هذه الاتفاقية على نسختين اصليتين كلتاهما معتبرة على السواء. دمشق في 4 حزيران سنة 1953.

الإحالة

المادة 14 من قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1977 رقم 22 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2703، ص 1314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية