الجريدة الرسميةالعدد 2703ص 13141 حزيران 1977
المادة الثالثة
يوافق الاردن مع مراعاة نص المادتين 9 و 10 من هذه الاتفاقية ان يكون مسؤولا مبدئيا عن نفقات الابحاث والدراسات وتنظيم
الخرائط وغير ذلك مما يتطلبه مشروع اليرموك ويحق له التعاقد واستخدام الفنيين والخبراء والعمال وغيرهم من الاشخاص
والهيئات بشكل يضمن الاتقان والسرعة في العمل والاقتصاد في المصاريف
وتوافق سوريا على ان تقدم جميع التسهيلات والمساعدات الضرورية من اجل السماح للمشتغلين في المشروع بالدخول الى الاراضي
السورية والقيام بها بالاعمال المتعلقة بالمشروع وذلك اثناء جميع مراحل العمل حتى انجازه وضمن حدود الانظمة المرعية
لديها.
وتوافق الدولتان كل في منطقتها على تسهيل المواصلات اللازمة لاتمام المشروع بسرعة وانتظام واستثماره بعد انجازه.