التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1977 رقم 22 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2703، ص 1314
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2703ص 13141 حزيران 1977

المادة الثالثة يوافق الاردن مع مراعاة نص المادتين 9 و 10 من هذه الاتفاقية ان يكون مسؤولا مبدئيا عن نفقات الابحاث والدراسات وتنظيم الخرائط وغير ذلك مما يتطلبه مشروع اليرموك ويحق له التعاقد واستخدام الفنيين والخبراء والعمال وغيرهم من الاشخاص والهيئات بشكل يضمن الاتقان والسرعة في العمل والاقتصاد في المصاريف وتوافق سوريا على ان تقدم جميع التسهيلات والمساعدات الضرورية من اجل السماح للمشتغلين في المشروع بالدخول الى الاراضي السورية والقيام بها بالاعمال المتعلقة بالمشروع وذلك اثناء جميع مراحل العمل حتى انجازه وضمن حدود الانظمة المرعية لديها. وتوافق الدولتان كل في منطقتها على تسهيل المواصلات اللازمة لاتمام المشروع بسرعة وانتظام واستثماره بعد انجازه.

الإحالة

المادة 3 من قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1977 رقم 22 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2703، ص 1314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية