الجريدة الرسميةالعدد 2703ص 13141 حزيران 1977
المادة الثامنة
أ- تحتفظ سوريا بحق التصرف بمياه كافة الينابيع التي تتفجر في اراضيها في حوض اليرموك وروافده باستثناء المياه التي
تتفجر ما قبل السد تحت المنسوب مائتين وخمسين مترا وتحتفظ بحق الانتفاع بالمياه التي ترد مجرى النهر وروافده فيما
بعد السد لارواء الاراضي السورية الواقعة في حوض اليرموك الاسفل والممتدة شرق بحيرة طبريا او لغيرها من المشاريع السورية
ب- ويحق للاردن ان يتصرف بالمياه المنبثقة عن الخزان ومركز التوليد المشترك في المقارن لتوليد الطاقة الكهربائية في
مركز العدسية ولارواء الاراضي الاردنية وغيرها من المشاريع الاردنية كما يحق له بأن يستعمل للغايات نفسها ضمن الحدود
الاردنية المياه التي تفيض عن الحاجات السورية
ج- للمملكة الاردنية الهاشمية حق استغلال جميع المياه والقوة الكهربائية المستخرجة من السد على ان تؤمن القرى السورية
المجاورة للسد بالطاقة الكهربائية والمياه اللازمة لها.
د- يحق لكل دولة ان تبيع للاخرى باسعار تحدد من قبل اللجنة المشتركة اي جزء من الطاقة الكهربائية التي تعود لها او
تستولدها بموجب هذه الاتفاقية، وانما لا يحق لاية من الدولتين ان تبيع الفائض لديها لدولة ثالثة او لاي شخص او شركة
او هيئة او مؤسسة غير منتمية لاحدى الدولتين المتعاقدتين الا باتفاق الفريقين