التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987

المادة الاولى تعريفات لاغراض هذه الاتفاقية والملاحق المرفقة بها يكون للعبارات الواردة والمعرفة ادناه المعاني المخصصة لها في هذه المادة الاولى: " التابع ": تعني بالنسبة للمقاول: 1) شركة ، شراكة او اية شخصية اعتبارية اخرى يملك المقاول فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة خمسين بالمائة (50%) او اكثر من الاسهم المطروحة او منافع الشركة او اية منافع ملكية اخرى لها حق التصويت. 2) شركة او شراكة او شخصية اعتبارية اخرى تملك مباشرة او بصورة غير مباشرة خمسين بالمائة (50%) او اكثر من اسهم المقاول المطروحة او منافع الشركة او اية منافع ملكية اخرى لها حق التصويت. 3) شركة ، شراكة او شخصية اعتبارية اخرى يكون خمسون بالمائة (50%) او اكثر من اسهمها او منافع الشراكة فيها او اية منافع ملكية اخرى قائمة ولها حق التصويت مملوكة مباشرة من قبل شركة او شخصية اخرى تمتلك مباشرة او بصورة غير مباشرة في المقاول خمسين بالمائة (50%) او اكثر من الاسهم او منافع الشراكة او منافع الملكية الاخرى القائمة ومخولة بالتصويت. " اتفاقية " تعني اتفاقية المشاركة في الانتاج هذه. " برنامج التقييم " يعني برنامج يطبق بعد بئر اكتشاف طبقا للمادة الثالثة والثلاثين ( ج ). " بئر تقييم " تعني اي بئر بحفر لاغراض برنامج التقييم. " المنطقة " تعني المنطقة الموصوفة في ملحق ( أ ) والمبينة على الخارطة المسماة ملحق ( ب ) والمرفقين بهذه الاتفاقية ، وهذه المنطقة يمكن ان تتناقص من حين لاخر عن طريق التنازلات التي يمكن ان تتم وفقا للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية. " برميل " يعني اثنين واربعين (42) جالونا امريكيا " مقياس سائل " مصحح بدرجة حرارة 60 فهرنهايت ، ويجب ان تتطابق هذه المقاييس والتصحيحات مع احد مقاييس ASTM/API/IP. " نصف السنة الشمسية " يعني مدة ستة اشهر متتالية حسب التقويم الجريجوري تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون ثاني حتى الثلاثين من شهر حزيران او من الاول من تموز الى 31 كانون الاول بما في ذلك اليومين المذكورين. " ربع السنة الشمسية " تعني مدة ثلاثة شهور متتالية حسب التقويم الجريجوري تبدأ على التوالي في اليوم الاول من شهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين اول. " السنة الشمسية " وتعني اثني عشر ( 12 ) شهرا متتالية تبدأ في الاول من كانون الثاني وتنتهي في (31) كانون الاول وذلك حسب التقويم الجريجوري. " الاكتشاف التجاري " ويعني الاكتشاف الذي يقرر المقاول انه يستحق التطوير التجاري كما هو مبين في المادة الثالثة ( ج ) من هذه الاتفاقية. "المقاول " يعني شركة بتروفينا اس ايه ويشمل اي شخص آخر تتنازل له بتروفينا اس ايه او احد المتنازل لهم او احد خلفائها عن مصالحها الكاملة او عن جزء منها طبقا للمادة السابعة عشرة. "نفط الكلفة " يعني النفط الخام المخصص لاسترداد الكلفة والذي يحق للمقاول استلامه وفقا للمادة السابعة ( أ ). " النفط الخام " يعني جميع الهيدروكربونات ( ما عدا الغاز ) بما فيها الشوائب المرافقة المستخرجة من اي بئر في المنطقة على شكل سائل من رأس البئر او في جهاز فرز او التي تستخرج بحالة سائلة من غاز في جهاز فرز او في مصنع وتشمل هذه العبارة ايضا المقطرات والمكثفات. " التطوير او عمليات التطوير " وتشمل كل العمليات والانشطة بموجب هذه الاتفاقية المتعلقة ب: 1- حفر ابار التحديد او ابار التطوير وكافة العمليات المتعلقة بهما. 2- اكتساب وتصميم وبناء وتركيب وتشغيل وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتجهيزات والانابيب وحقوق المرور والمصانع ومحطات النقل والعمليات المتعلقة بكل ما ذكر اعلاه. 3- اعادة الضغط واعادة الدوران والمحافظة على الضغط وغيرها من مشاريع الاستخراج الثانوي والثلاثي. " فترة تطوير " تعني الفترة المشارة اليها في المادة الثالثة ( د ) ( 1). " بئر اكتشاف " تعني اول بئر على اي تركيب جيولوجي يثبت في رأي المقاول بعد الاختبار وفق معايير صناعة النفط الجيدة انه قابل لانتاج البترول بمعدل يبرر اقتصاديا القيام بعمليات التقييم. ان التاريخ الذي يحدد فيه بئر اكتشاف هو التاريخ الذي يبلغ المقاول فيه السلطة ان بئرا هي " بئر اكتشاف ". " تاريخ النفاذ " يعني التاريخ الذي يلي التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الفريقين والذي يتم فيه اخر اجراء ضروري يعطيها قوة القانون ونفاذ اثره بالكامل. " تاريخ التنفيذ " هو التاريخ الوارد في اول هذه الاتفاقية. " التنقيب او عمليات التنقيب " وتتضمن عمليات المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي واي نوع اخر من المسوحات وتفسير المعلومات المستقاة منها وحفر ثقوب التفجير وثقوب العينات اللبابية وفحوصات طبقات الارض وثقوب اكتشاف البترول او تقييم اكتشافات النفط وغير ذلك من الابار والثقوب المتعلقة بها وشراء او الحصول على التوريدات والمواد والمعدات الخاصة بها وكل الاستعدادات اللازمة لذلك. ويعني فعل " ينقب " القيام بعمليات التنقيب. " مدة التنقيب " تعني مدة سبع سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتكون هذه المدة قابلة للتمديد او للتقصير حسب الشروط الواردة في هذه الاتفاقية وتقسم مدة التنقيب الى ثلاث مراحل: المرحلة الاولى ومدتها ثلاث (3) سنوات ( مرحلة التنقيب الاولى ). وستكون مرحلة التنقيب الثانية سنتين ( 2) وهي ( مرحلة التنقيب الثانية ). واما مرحلة التنقيب الثالثة فتكون مدتها سنتين (2) قابلة للتمديد ( مرحلة التنقيب الثالثة ). " الغاز " ويعني كل الهيدروكربونات ( غير النفط الخام ) المنتج من اية بئر في المنطقة بما في ذلك جميع المواد غير الهيدروكربونية الموجودة بها والتي تكون في ظل الظروف الجوية من حيث الحرارة والضغط في حالة غازية بما في ذلك الغاز المنتج مع النفط الخام ( والذي يسمى احيانا الغاز المصاحب " الغاز المذاب " او " غاز رأس البئر " ) والغاز المنتج من غطاء غازي فوق تجمع نفط خام ( والذي يسمى احيانا ( غاز الغطاء الغازي )، والغاز المنتج من خزان يحتوي على كميات قليلة جدا من النفط الخام ( والذي يسمى احيانا " الغاز غير المصاحب " او " غاز بئر الغاز " ) والغاز الباقي بعد التكرير في جهاز الفرز او المصنع الذي يزيل الهيدروكربونات السائلة الموجودة في الغاز وقت انتاجه ( ويسمى احيانا " الغاز المتبقي " ). " الانتاج التجاري الاولى " ويعني التاريخ الذي تبدأ فيه اول شحنة منتظمة من النفط الخام للتصدير او اول بيع منتظم للغاز من اي اكتشاف تجاري اجراه المقاول. "جوفينا " تعني شركة جوفينا للبترول وهي شركة التشغيل المشكلة من قبل الفريقين طبقا للمادة الرابعة والثلاثين (أ). " الاردن " وتعني المملكة الاردنية الهاشمية وتشمل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. " البترول " يعني النفط الخام من كثافات متنوعة والغاز والاسفلت وجميع المواد الهيدروكربونية الاخرى التي يمكن ان توجد في او تنتج او يتم الحصول عليها وتوفيرها من المنطقة التي تغطيها هذه الاتفاقية بما في ذلك المواد التي يمكن استخراجها منها وتشمل الغازات السائلة المشار اليها في المادة الرابعة والعشرين ( هـ ) والمنتجات المتفرعة باستثناء الرواسب الاساسية والماء. " العمليات البترولية " تعني عمليات التنقيب وعمليات التطوير والانتاج وكل العمليات الاخرى المجازة او المنوي القيام بها بموجب هذه الاتفاقية. " الانتاج او عمليات الانتاج " وتشمل كل العمليات والنشاطات بموجب هذه الاتفاقية وتتعلق ب: 1) الابار المنتجة والعاملة. 2) اخذ وتوفير ومعالجة وازالة المياه والضغط والتجهيز والتسييل والاعداد والتخزين والخرق ونقل وتسليم البترول للتصدير او البيع. "منطقة الانتاج": تعني جزءا من المنطقة عينها المقاول لتشمل كامل التجمعات البترولية المكتشفة فيما يتعلق باكتشاف تجاري معين. "النفط المنتج للمشاركة ": وتعني النفط الخام المقتسم فيما بين السلطة والمقاول وفق المادة السابعة (ب). "فترة الانتاج ": تعني الفترة المشار اليها في المادة الثالثة (هـ) و (ز). "سنة": تعني مدة 12 شهرا حسب التقويم الجريجوري.

الإحالة

المادة 1 من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية