الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987
المادة الواحدة والعشرون
.المقاولون المحليون والمواد المصنعة محليا والمستخدمون المحليون
يترتب على المقاول والمقاولين الفرعيين مهما كانت درجتهم
ما يلي
(أ) ان يعطوا الافضلية للمقاولين المحليين طالما ان اسعارهم واداءهم يتناسبان مع الاسعار والاداء الدوليين.
(ب) ان يعطوا الافضلية للمواد والمعدات والالات والسلع الاستهلاكية المصنعة محليا طالما ان اسعارها ونوعيتها ووقت
تسليمها متناسبة مع ما يتوفر من مثيلاتها دوليا.
(ج) ان يعطوا الافضلية في التوظيف للاردنيين على ان يكونوا مؤهلين بشكل ملائم وعلى ان يملك المقاول الحق في استخدام
موظفيه الرئيسيين في المراكز الملائمة.