الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987
المادة السابعة
استرداد التكاليف والنفقات والمشاركة في الانتاج
أ) النفط الخام المخصص لاسترداد الكلفة
1- يحق للمقاول ان يتسلم كمية من النفط الخام خلال كل سنة شمسية بموجب هذه المادة السابعة (أ) ) ويشار اليها هنا "
بنفط الكلفة " ) وذلك من اجل تغطية كل التكاليف والنفقات المتكبدة بخصوص جميع العمليات البترولية. وتكون كمية نفط
الكلفة التي يحق للمقاول ان يتسلمها خلال اي سنة شمسية بموجب هذه المادة السابعة (أ) وبغض النظر عن احكام اي قانون
للضريبة او قانون للمحاسبة مطبق في الاردن ومناقض للاتفاقية مساوية لكمية النفط الخام التي تساوي قيمتها الكلفة والنفقات
الكلية القابلة للاسترداد من قبل المقاول خلال هذه السنة الشمسية وبموجب شروط هذه الاتفاقية ، على انه لا يحق للمقاول
استلام اي كمية من نفط الكلفة بموجب هذه المادة السابعة (أ) تتجاوز ما نسبته اربعون بالمائة ( 40%) من مجموع كمية
النفط الخام المنتج والموفر من المنطقة في اي سنة شمسية وغير مستعمل في العمليات البترولية.
يتم استرداد كامل الكلفة والنفقات المتكبدة من قبل المقاول بخصوص العمليات البترولية على الشكل المبين ادناه وبالترتيب
التالي:
1) تكون جميع نفقات التشغيل المتكبدة بعد " الانتاج التجاري الاولي " من "اول اكتشاف تجاري" قابلة للاسترداد خلال
السنة الشمسية التي يتم بها الانفاق او السنة الشمسية التي يبدأ بها الانتاج التجاري الاولي ايهما تلي الاخرى فيما
عدا البنود التالية:
- ضرائب الدخل المتحققة خارج الاردن والضرائب الاخرى التي تم تكبدها خارج الاردن بشرط انه حيثما تكون الضرائب الاخرى
هذه غير قابلة للاسترداد لاسباب معقولة ولكنها جزء عادي لا يتجزأ من اية اعباء مطلوبة على اساس معقول للعمليات البترولية
او ناشئة عنها فان مثل هذه الضرائب ستكون ضمن التكاليف القابلة للاسترداد.
- التكاليف المتعلقة بالنفط الخام بعد تحميله على الناقلة للشحن خارج الاردن.
- المكافآت المدفوعة بمقتضى المادة التاسعة (9)(أ).
- الدفعات بمقتضى المادة التاسعة (9)(ب).
2) تكون جميع نفقات التنقيب بما في ذلك النفقات المتراكمة قبل بداية " الانتاج التجاري الاولي " " من اول اكتشاف تجاري
" قابلة للاسترداد ابتدأ من السنة الشمسية التي تم بها الانفاق او السنة الشمسية التي ابتدا بها " الانتاج التجاري
الاولي " ايهما تلي الاخرى.
3) تكون تكاليف التطوير بما في ذلك التكاليف المتراكمة قبل بداية " الانتاج التجاري الاولي " من " اول اكتشاف تجاري
" قابلة للاسترداد ابتداء من السنة الشمسية التي تم بها الانفاق او السنة الشمسية التي ابتدأ بها الانتاج التجاري
الاولي ، ايهما تلي الاخرى.
4) اذا زادت قيمة التكاليف والنفقات والمصاريف القابلة للاسترداد بموجب الفقرات (أ)(1)(أ) ،(2) ، (3) اعلاه عن اربعين
بالمائة ( 40% ) من مجمل كمية النفط الخام المنتجة والموفرة من المنطقة في تلك السنة الشمسية والتي لا تستعمل بالعمليات
البترولية فان مقدار هذه الزيادة في الكلفة والمصاريف والنفقات ترحل للاسترداد خلال السنة والسنوات الشمسية المقبلة
وتعتبر كما لو انها انفقت خلال السنوات الشمسية التالية الى ان تسترد بالكامل.
2- لاغراض تحديد تصنيف لكل التكاليف والمصروفات والانفاق من اجل استردادها تطبق التعابير التالية:
1) " نفقات التنقيب " تعني كل النفقات والتكاليف والمصروفات المتكبدة بخصوص او من اجل عمليات التنقيب بما فيها التكاليف
والنفقات والمصروفات المتكبدة قبل " تاريخ النفاذ " ولكن عند او بعد تاريخ تنفيذ هذه الاتفاقية.
2) " نفقات التطوير" تعني كل النفقات التي يتحملها المقاول بخصوص عمليات التطوير باستثناء مصروفات التشغيل.
3) " مصروفات التشغيل " وتعني كل التكاليف والمصروفات التي يتحملها المقاول من اجل العمليات البترولية بعد كل " انتاج
تجاري اولي " من اي " اكتشاف تجاري " ولا تعتبر هذه التكاليف والمصروفات عادة تكاليف خاضعة للاستهلاك بموجب مبادىء
المحاسبة الدولية المتعارف عليها.
3- من المفهوم بانه يمكن تحمل " نفقات تطوير " خلال فترة التنقيب ويمكن تحمل " نفقات التنقيب " خلال اي فترة تطوير
كما نه من المفهوم بانه اذا اخضعت اي بئر حفرت خلال فترة التنقيب لعمليات التطوير فيمكن اعادة تصنيف كلفة هذا البئر
، بناء على رغبة المقاول واعتبارها كلفة تطوير.
ب) النفط المنتج للمشاركة
توزع الكمية الكلية من النفط الخام المنتج والموفر من المنطقة في سنة شمسية والذي لم يستعمل في العمليات البترولية
محسوما منه الكمية الكلية من " نفط الكلفة " الذي يحق للمقاول استلامه خلال السنة الشمسية بمقتضى المادة السابعة فقرة
(أ) ( والمشار اليه " بالنفط المنتج للمشاركة " ) بين السلطة والمقاول بما يتفق مع النسب التصاعدية المبينة ادناه
، والمتركزة على معدل الانتاج اليومي من " نفط الانتاج المشترك " من " المنطقة " لكل ربع سنة شمسية.
1) لتلك الكميات من النفط المنتج للمشاركة التي لا تزيد عن خمسة وعشرين الف ( 25000 ) برميل يوميا.
السلطة = خمسة وسبعون بالمائة ( 75% )
المقاول = خمسة وعشرون بالمئة ( 25% )
2) لتلك الكميات من النفط المنتج للمشاركة التي تتعدى خمسة وعشرين الف ( 25000 ) برميل يوميا ولا تزيد عن خمسين الف
( 50000 ) برميل يوميا.
السلطة = سبعة وسبعون ونصف بالمائة ( 77.5% )
المقاول = اثنان وعشرون ونصف بالمائة ( 22.5% )
3) لتلك الكميات من النفط المنتج للمشاركة التي تتعدى خمسين الف ( 50000 ) برميل في اليوم ولا تزيد عن خمسة وسبعين
الف ( 75000 ) برميل في اليوم.
السلطة = ثمانون بالمائة ( 80% )
المقاول = عشرون بالمائة ( 20% )
4) لتلك الكميات من النفط المنتج للمشاركة التي تتعدى خمسة وسبعين الف ( 75000 ) برميل في اليوم ولا تزيد عن مائة
الف ( 100000 ) برميل في اليوم
السلطة = خمسة وثمانون بالمائة ( 85% )
المقاول = خمسة عشر بالمائة ( 15% )
5) لتلك الكميات من النفط المنتج للمشاركة التي تتعدى مائة الف ( 100000 ) برميل في اليوم
السلطة = تسعون بالمائة ( 90% )
المقاول = عشرة بالمائة ( 10% )
ج) تقييم البترول
1) تحدد قيمة البترول النهائية لجميع اغراض هذه الاتفاقية لكل ربع سنة شمسية منقضية وكذلك القيمة المؤقتة حسب احكام
الفقرة ( ج) هذه.
2) يتوجب تقييم كل الزيت الخام نهائيا حسب المتوسط المرجح لسعر التصدير الذي تحققه السلطة و / او المقاول للنفط الخام
من المنطقة والذي تم بيعه خلال ربع السنة المعني ، وحيثما يتم انتاج اكثر من درجة او نوع من المنطقة تحدد قيمته النهائية
بصورة مستقلة لكل درجة او نوع عند ما يصدر بشكل مستقل.
3) في حالة عدم حصول مبيعات باسعار التصدير المتحققة بمقتضى الفقرة (ج)(2) اعلاه تمثل على الاقل عشرة بالمائة ( 10%
) من كامل كمية الزيت الخام المتوفر في المنطقة والمباع للتصدير خلال ربع السنة المعني المذكور اعلاه يجتمع الفريقان
لتحديد قيمة عادلة ومناسبة بناء على اتفاق متبادل ، وفي حالة عدم الاتفاق خلال ثلاثة اشهر بعد ربع السنة الشمسية المذكور
ستحدد القيمة النهائية للنفط الخام على اساس السعر فوب نقطة التصدير عن طريق خبراء طبقا للمادة عشرين (ى ) بالمقارنة
مع اكثر الانواع تمثيلا والمنتجة والمصدرة في الخليج العربي والبحر الاحمر ومناطق شرق البحر الابيض المتوسط بما في
ذلك الاردن مع الاخذ بالاعتبار كافة العوامل ذات العلاقة بما في ذلك الكميات والفروقات في النوعية وشروط التمويل وميزات
الشحن والاسواق المؤهلة لذلك الانتاج من النفط الخام.
4) يعني " سعر التصدير " لاغراض هذه الفقرة ( ج ) السعر الصافي على اساس فوب الذي يتم تسلمه عند نقطة التصدير من فرقاء
غير تابعين للمبيعات الفعلية بعملات قابلة للتحويل بحرية باسعار ثابتة او باسعار تتحدد بمعدلات للسعر تعتمد على اساليب
السوق الحرة السائدة انذاك باستثناء المقايضة او لاعتبارات غير الحوافز الاقتصادية المعتادة للمبيعات الفعلية لمبيعات
النفط الخام. وستقتصر التعديلات من اجل العمولات او السمسرة على المبالغ التي لا تزيد عن النسب المتعارف عليها والسائدة
في صناعة البترول العالمية بين فرقاء مستقلين لكميات النفط الخام المعنية.
5) اذا رأى المقاول حاجة لتحديد قيمة نهائية باتفاق متبادل بموجب الفقرة ( ج ) ( 3 ) فيقوم المقاول بابلاغ السلطة
باسرع وقت ممكن قبل نهاية ربع السنة الشمسية الجاري. وبعد التشاور بين السلطة والمقاول لوضع معلومات واقعية يستند
اليها التقييم ، يقترح المقاول على السلطة خطيا القيمة المؤقتة للتطبيق على النفط الخام لربع السنة القادم. وتجتمع
السلطة والمقاول في اسرع وقت ممكن بعد ذلك وفي موعد لا يتعدى بداية ربع السنة الذي تطبق عليه القيمة المؤقتة وذلك
للتباحث والوصول الى اتفاق متبادل حول القيمة المؤقتة. واذا حدث تأخير في تحديد قيمة مؤقتة فان القيمة النهائية الاخيرة
المقررة طبقا للفقرة ( ج ) ( 2 ) او الفقرة ( ج ) ( 3) حسبما يكون الحال ستستمر في التطبيق بصورة مؤقتة.
6) عندما يتم اتفاق او تحديد متبادل يجري تصحيح مناسب باثر رجعي بين السلطة والمقاول لربع السنة الشمسية المعني خلال
سبعة ( 7 ) ايام بعد الاتفاق على او تحديد القيمة النهائية. ويتوجب ان يشمل التصحيح المذكور فائدة شهرية مركبة للفريق
الذي يجري التصحيح لصالحه محتسبة للودائع الشهرية على اساس سعر ( LIBOR ) المعروض بين البنوك كما يعرضه بنك ميدلاند
في لندن في اول يوم عمل في الشهر يصادف اليوم السابع بالاضافة الى اثنين بالمائة ( 2% ) للمدة التي استمرت بعد الزيادة
او النقصان في الدفع.
7) يجري تقييم الغاز الذي يتم انتاجه وبيعه خلال ربع السنة حسب صافي السعر المتوسط المرجح الذي تحققه السلطة و / او
المقاول في مكان تسليم الغاز لبيعه.
8) اذا اخفق احد الفريقين من السماح للفريق الاخر بمراجعة حساباته وسجلاته لتحديد الاسعار التي تم بها التصدير والبيع
لا تستعمل مبيعات هذا الفريق لتحديد سعر التصدير.
د) يترتب على جوفينا خلال مدة لا تقل عن تسعين ( 90 ) يوما قبل بداية نصف السنة الشمسية الذي يلي الانتاج التجاري
الاولي ان تحضر وتزود السلطة والمقاول بنشرة تبين فيها توقعاتها لكمية البترول الاجمالي التي تقدر جوفينا ان في الامكان
انتاجها وتوفيرها ونقلها خلال نصف السنة وباعلى معدل انتاج فعال وطبقا للاساليب الجيدة المتبعة في حقول النفط دون
ان يسبب انخفاضا حادا بمعدل الانتاج او انخفاض في ضغط المخزون ، ويجب ان تتضمن نشرة جوفينا تقديرات لحصة السلطة وحصة
المقاول من " نفط الكلفة " و "النفط المنتج للمشاركة " من كمية النفط الخام المتوقع انتاجها وتوفيرها والتي لا تستعمل
في العمليات النفطية خلال نصف السنة المعنية ويترتب على جوفينا بذل قصارى جهدها لانتاج الكمية المتوقعة لكل نصف سنة.
هـ ) يحق للمقاول منفردا لمدة هذه الاتفاقية ان يأخذ وان يتصرف بحصته من النفط الخام التي تخصص له بمقتضى ما نصت عليه
المادة السابعة ويحق للمقاول ان يحتفظ في الخارج او ان يخرج جميع الاموال التي حصل عليها بما في ذلك عائداته من بيع
حصته من النفط الخام.
و) يترتب على المقاول ان يبلغ السلطة بالاجراءات التي سيتخذها من اجل برمجة تحميل الناقلات من نقطة التصدير والتسليمات
الاخرى في الاردن وذلك ضمن وقت معقول قبل المباشرة في الانتاج التجاري الاولي كما يترتب على جوفينا ان تتفاوض مع السلطة
والمقاول للوصول الى اتفاق حول الاحكام التي تعالج الزيادة او النقصان في تحميل الانتاج اخذا بعين الاعتبار ان مخصصات
" نفط الكلفة " و " النفط المنتج للمشاركة " ستكون في البداية معتمدة على التوقعات بخصوص التكاليف القابلة للاسترداد
، قيمة النفط الخام واجمالي الانتاج ، ويجب ان تغطي هذه الاحكام النقصان والزيادة في السحب والتي تنتج عن تعديل هذه
التوقعات عندما تتوفر المعلومات الحقيقية.
ز) حتى يتم الوصول الى اتفاق بين جوفينا والسلطة والمقاول كما اشير اليه في الفقرة ( و) اعلاه تطبق الاجراءات التالية
بخصوص نقصان او زيادة السحب. ومن الطبيعي ومن وقت الى اخر ان لا يتمكن احد الفريقين من اخذ كل كمية النفط الخام المخصصة
له " ويسمى هذا الطرف ( الساحب الاقل ) " ، فاذا حدث ذلك يجوز الاستمرار في معدل الانتاج الكامل وذلك لمصلحة الطرف
الاخر ( ويسمى هذا الساحب المتجاوز ) وعلى جوفينا ان تحتفظ بالسجلات التي تحدد كمية الانتاج التي يحق للساحب الاقل
الحصول عليها في وقت لاحق لكي يتم تعديل التوازن بينه وبين الساحب المتجاوز ، وتقوم جوفينا بعد ذلك بتخصيص كمية اضافية
للساحب الاقل من مجموع الانتاج لكي يمكنه من الوصول الى هذا التوازن بوقت معقول على ان تبذل جوفينا قصارى جهدها لتخصيص
هذه الكميات في اوقات ووسائل من شأنها ان لا تسبب اي اخلال بتنظيم عمليات البيع ، ولا يجوز تحت اي ظرف من الظروف ولاغراض
هذه الفقرة ان يلزم اي فريق بأخذ اقل من تسعين بالمائة ( 90% ) من كمية النفط الخام المنتج المخصص له ، الا اذا وافق
على ذلك. ولا يجوز تحت اي ظرف من الظروف للساحب المتجاوز ولاغراض التوازن المشار اليها ادناه ان يلزم بدفع او تعويض
الساحب الاقل عن انتاج لم يأخذه او يعوضه.
ح) يجوز للمقاول او جوفينا استعمال اية كمية بترول تلزم للعمليات البترولية بما في ذلك الوقود واعادة الضغط والحفاظ
على الضغط ، اعادة الدوران ، والاشعال التي تنفذ بمقتضى هذه الاتفاقية ، دون ان يتحمل المقاول اي تكاليف او ان يحاسب
على ذلك من قبل السلطة. ولا يجوز اعتبار اية كمية بترول تستعمل بهذا الشكل كبترول لاغراض تحديد كمية " نفط الكلفة
" و " النفط المنتج للمشاركة " الذي يحق للمقاول استلامه بمقتضى المادة السابعة فقرة ( أ و ب ) او غاز الكلفة القابل
للاسترداد للمقاول او حصته من الغاز بمقتضى المادة الرابعة والعشرين.
ط) تتم عمليات القياس بشكل صحيح لاغراض تحديد وتخصيص كميات البترول بين الفريقين بمقتضى المادتين السابعة ( أ ) ،
( ب ) والرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية ( مقاييس المشاركة في الانتاج ) وبشكل يتفق مع الاساليب والطرق المتبعة
عامة والمستعملة في صناعة النفط ، اخذا بعين الاعتبار انه بالامكان القيام بقياسات اخرى ولاغراض اخرى ( بما في ذلك
عدادات ميدانية لتقدير معدلات انتاج ابار منفردة ) وليس من الضروري ان تطابق هذه المقاييس نفس المعايير التي تخص (
مقاييس المشاركة في الانتاج ) وتكون مقاييس المشاركة في الانتاج سائدة لاغراض تحديد كميات النفط وتخصيص البترول بين
الفريقين بمقتضى المادتين السابعة ( أ ، ب ) والرابعة والعشرون من هذه الاتفاقية بغض النظر عن اية فروق تنشأ عن اية
مقاييس اخرى سواء كانت ناتجة عن فروقات في عدادات القياس او عن استعمال وقود التشغيل اوعن الانكماش اوعن فاقد خطوط
الانابيب او عن التبخر او اسباب اخرى.
ي) تكون مقاييس المشاركة في الانتاج هي القياسات التي تنفذ عند او بقرب اخر مخرج او مخارج خط انابيب تصدير او ما شابهها
من التجهيزات الموجودة في الاردن والتي ترسل جوفينا لها بترولا او تتسبب بنقل البترول لها بموجب المادتين السابعة
( أ ) و ( ب ) والرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية او عند اية نقطة او نقاط اخرى يتفق عليها الفريقان من وقت لاخر.
وفي حالة وجود عدة اكتشافات تجارية فان السلطة والمقاول يدركان انه لاغراض احصائية تجري القياسات في منطقة كل اكتشاف
تجاري.