التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن ايار/1980: اتفاق قرض تنفيذي:- تنفيذاً لاحكام المادة السابعة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 1-5-1980. وبما ان غرض الصندوق للتنمية الخارجية هو الاسهام في تمويل جزء من مخطط التنمية لانشاء وتوسيع وتطوير المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية عن طريق مدها بالقروض اللازمة بشروط ميسرة وفقا لاحكام قانون تاْسيس الصندوق رقم (77) لسنة 1974 ونظامه والتعليمات الصادرة بموجبه والتعديلات الصادرة بهذا الشاْن. فقد تم الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية (وتسمى فيما يلي بالمقترض) والصندوق العراقي للتنمية الخارجية (ويسمى فيما يلي بالصندوق) على ان يقدم الصندوق قرضاً الى المقترض لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن بالشروط والاوضاع المبنية في الاتفاقية الحكومية المشار اليها اعلاه وقانون ونظام وتعليمات الصندوق والاحكام المبنية ادناه وفقاً لما ياْتي: رقم 22 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2958، ص 1416
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2958ص 141616 أيلول 1980

المادة 10: نفاذ الاتفاق وانتهاؤه: 1- يصبح هذا الاتفاق نافذا اذا قدمت الى الصندوق ادلة مقبولة لديه تدلل باْن هذا الاتفاق قد ابرم من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني وانه تم التصديق عليه بقانون على النحو اللازم قانونا وانه صحيح وملزم للمقترض طبقا لاحكامه وان كافة الوقائع التي نص عليها الاتفاق كشروط للنفاذ قد تحققت. 2- يقدم المقترض الى الصندوق كجزء من الادلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتوى قانونية حكومية مختصة مقبولة للصندوق يوضح فيها بانه قد تم التصريح بهذا الاتفاق او التصديق عليه من جانب المقترض كما تم التوقيع عليه نيابة عنه على الوجه الصحيح وانه ملزم للمقترض طبقا لاْحكامه. 3- اذ وجد الصندوق ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاق مستوفاة وبعد اكمال الاجراءات المنصوص عليها في قانونه قام باْرسال برقية الى المقترض بان هذا الاتفاق اصبح نافذا ، ويبدأ نفاذ الاتفاق من التاريخ المحدد في البرقية. 4- اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرات اعلاه في هذه المادة في ظرف تسعين يوما من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق او حتى انهاء اي مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يتفق عليها للطرفين يحق للصندوق في اي تاريخ لاحق ان ينهي هذا الاتفاق وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليه فورا. 5- ينتهي هذا الاتفاق وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليه عندما يتم تسديد المقترض لكامل القرض مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى. 6- حرر هذا الاتفاق بنسختين اصليتين باللغة العربية. وتم التوقيع عليه في بغداد هذا اليوم المصادف الثالث عشر من شهر ايار 1980 بواسطة المفوضين قانونا من جانب الطرفين. عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية الدكتور حنا عودة الدكتور عبدالامير علي الانباري رئيس المجلس القومي للتخطيط رئيس مجلس الادارة جدول رقم (1) المشروع الممول: مشروع اسكان اربد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وصف المشروع: ــــــــــــــــــــــ اسكان وظفي في مدينة اربد للمعلمين والموظفين العاملين في جهاز الدولة ممن لا يملكون بيوتا. عناصر المشروع: ــــــــــــــــــــــــ أ- بناء 180 وحدة بمساحة 105 متر مربع للوحدة الواحدة. ب- بناء 200 وحدة بمساحة 120 متر مربع للوحدة الواحدة. جـ- انشاء المرافق العامة المؤلفة من الطرق وشبكة المياه وشبكة للكهرباء والهواتف وملاعب الاطفال. مراحل تنفيذ المشروع: ـــــــــــــــــــــــــــــــ اعداد الدراسات والمخططات (مؤسسة الاسكان الاردنية):1980/8/15 احالة العطاء (من خلال متعهدين) (مؤسسة الاسكان الاردنية): 1980/10/1 فترة تنفيذ المشروع: 20 شهرا. تاريخ انجاز المشروع: 1982/6/1 جدول رقم (2) ـــــــــــــــــــــ جدول المدفوعات للقرض الممنوح من قبل الصندوق العراقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للتنمية الخارجية الى حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لمشروع اسكان اربد الجديد في الاردن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تاريخ نفاذ اتفاق القرض/وفقاً للمادة العاشرة من هذا الاتفاق. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدفعة التاريخ المبلغ بالدينار العراقي الملاحظات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تتم الدفعات من القرض وفقاً لاحكام المادتين الثانية والرابعة من هذا الاتفاق وفي ضوء تقدم العمل المشروع. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جدول رقم (3) ـــــــــــــــــــــ اقساط السداد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تاريخ الاستحقاق نقدا المستحق لاصل القرض بالدينار العراقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1984/6/1 ـــ/000ر75 ديناراً (خمسة وسبعون الف دينارعراقي). 1984/12/1 ـــ/000ر75 1985/6/1 ـــ/000ر75 1985/12/1 ـــ/000ر75 1986/6/1 ـــ/000ر75 1986/12/1 ـــ/000ر75 1987/6/1 ـــ/000ر75 1987/12/1 ـــ/000ر75 1988/6/1 ـــ/000ر75 1988/12/1 ـــ/000ر75 1989/6/1 ـــ/000ر75 1989/12/1 ـــ/000ر75 1990/6/1 ـــ/000ر75 1990/12/1 ـــ/000ر75 1991/6/1 ـــ/000ر75 1991/12/1 ـــ/000ر75 1992/6/1 ـــ/000ر75 1992/12/1 ـــ/000ر75 1993/6/1 ـــ/000ر75 1993/12/1 ـــ/000ر75 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجوع ـــ/000ر500ر1 ديناراً مليون وخمسمائة الف دينار عراقي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جدول رقم (4) ــــــــــــــــــــــ كيفية تمويل المشروع ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الكلفة الكلية للمشروع ـــ/000ر750ر2 دينار عراقي مقدار المبلغ الذي يمول من الصندوق ـــ/000ر500ر1 دينار عراقي مصادر تمويل المشروع الصندوق العراقي للتنمية الخارجية والحكومة الاردنية. مقدار العملات الاجنبية التي يحتاجها بحدود ـــ/000ر500ر1 دينار عراقي المشروع نسبة العملات الاجنبية من الكلفة الكلية حوالي 55% من الكلفة الكلية للمشروع. للمشروع نسبة المبلغ الممول من الصندوق الى حوالي 55% من الكلفة المقدرة للمشروع بما الكلفة الكلية للمشروع لا يتجاوز مبلغ القرض. نسبة المبلغ الممول من الصندوق الى 100% من العملات الاجنبية التي يحتاجها العملات الاجنبية التي يحتاجها المشروع. المشروع. نسبة المبلغ الممول من الحكومة الاردنية حوالي 45% من الكلفة المقدرة للمشروع. سواء من قبل الحكومة مباشرة او عن طريق مؤسسة الاسكان الاردنية. صورة خطاب الضمان ــــــــــــــــــــــــــــــــ الى/ الصندوق العراقي للتنمية الخارجية بغداد / العراق خطاب ضمان ـــــــــــــــــــــ استناداً الى اتفاق القرض المعقود بتاريخ 13/أيار/1980 بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية (المشار اليه فيما يلي بالصندوق) وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية (المشار اليها فيما يلي بالمقترض) والذي بموجبه وافق الصندوق على تقديم قرض الى المقترض بالدينار العراقي مقداره (5ر1) مليون وخمسمائة الف دينار عراقي لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن وفقاً لشروط واحكام اتفاق القرض المذكور. اننا وزارة المالية الاردنية نضمن بهذا للصندوق او من يخوله ضماناً نهائياً غير قابل للرجوع فيه وغير قابل للنقض وبلا قيد او شرط ان نسدد في الحال كافة اقساط اصل القرض والتكاليف والفوائد التأخيرية والمبالغ الاخرى المستحقة او التي تستحق على المقترض استناداً الى اتفاق القرض المذكور ووفقاً لشروطه واحكامه ونتعهد ان نسدد هذه المبالغ فوراً بالعملة والكيفية المنصوص عليها في اتفاق القرض المذكور كما لو كنا مدنيين اصليين وليس مجرد كفلاء وان الاشعار المقدم الينا من الصندوق بالمبالغ المستحقة على المقترض وفقاً لاتفاق يعتبر نهائياً وملزماً لكافة الاغراض. اننا وزارة المالية الاردنية نقر ايضاً بأن التزاماتنا بموجب هذا الضمان سوف لا تتأثر ولاتنتفي بأي شكل من الاشكال من جراء اعطاء اية مدة اضافية او منح مهلة للمقترض فيما يتعلق باتفاق القرض المذكور او من وجراء اية تعديلات تحصل على اتفاق القرض. ان خطاب الضمان هذا يعتبر ضماناً مستمراً حيث يبقى ويستمر بكامل قوته ونفاذه دون اعتداد بصحة ونفاذ والزام اتفاق والزام اتفاق على اتفاق القرض المذكور. يعتبر خطاب الضمان هذا نافذاً فوراً ويبقى نافذاً لحين الايفاء الكامل بكافة الالتزامات الناجمة عن اتفاق القرض المذكور. (توقيع) وزير المالية للمملكة الاردنية الهاشمية

الإحالة

المادة 10 من اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن ايار/1980: اتفاق قرض تنفيذي:- تنفيذاً لاحكام المادة السابعة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 1-5-1980. وبما ان غرض الصندوق للتنمية الخارجية هو الاسهام في تمويل جزء من مخطط التنمية لانشاء وتوسيع وتطوير المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية عن طريق مدها بالقروض اللازمة بشروط ميسرة وفقا لاحكام قانون تاْسيس الصندوق رقم (77) لسنة 1974 ونظامه والتعليمات الصادرة بموجبه والتعديلات الصادرة بهذا الشاْن. فقد تم الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية (وتسمى فيما يلي بالمقترض) والصندوق العراقي للتنمية الخارجية (ويسمى فيما يلي بالصندوق) على ان يقدم الصندوق قرضاً الى المقترض لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن بالشروط والاوضاع المبنية في الاتفاقية الحكومية المشار اليها اعلاه وقانون ونظام وتعليمات الصندوق والاحكام المبنية ادناه وفقاً لما ياْتي: رقم 22 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2958، ص 1416)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية