التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن ايار/1980: اتفاق قرض تنفيذي:- تنفيذاً لاحكام المادة السابعة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 1-5-1980. وبما ان غرض الصندوق للتنمية الخارجية هو الاسهام في تمويل جزء من مخطط التنمية لانشاء وتوسيع وتطوير المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية عن طريق مدها بالقروض اللازمة بشروط ميسرة وفقا لاحكام قانون تاْسيس الصندوق رقم (77) لسنة 1974 ونظامه والتعليمات الصادرة بموجبه والتعديلات الصادرة بهذا الشاْن. فقد تم الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية (وتسمى فيما يلي بالمقترض) والصندوق العراقي للتنمية الخارجية (ويسمى فيما يلي بالصندوق) على ان يقدم الصندوق قرضاً الى المقترض لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن بالشروط والاوضاع المبنية في الاتفاقية الحكومية المشار اليها اعلاه وقانون ونظام وتعليمات الصندوق والاحكام المبنية ادناه وفقاً لما ياْتي: رقم 22 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2958، ص 1416
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2958ص 141616 أيلول 1980

المادة 7: الغاء القرض ووقف السحب منه: 1- يجوز للمقترض باْخطار يوجهه الى الصندوق ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب على انه لا يجوز للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق قد اصدر عنه تعهداً نهائياً غير قابل للرجوع فيه للفقرة(2) من المادة الرابعة من هذا الاتفاق. 2- اذا حدثت اية واقعة من الوقائع الاّتية ، واستمرت قائمة يحق للصندوق بموجب اخطار الى المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ من القرض: أ) اذا لم يقم المقترض بالوفاء كليا او جزئيا بالتزاماته بسداد اصل القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى او اي مبلغ يستحق بموجب هذا الاتفاق او اي اتفاق تموييلي اخر بين المقترض والصندوق. ب) اذا اخفق المقترض كليا او جزئيا بتنفيذ احكام هذا الاتفاق وشروطه او غير من طبيعة المشروع دون موافقة الصندوق والصندوق بسبب عدم تنفيذ المقترض احكامه وشروطه. ج)قيام الصندوق بأخطار المقترض بأنة قد اوقف السحب طبقاً لاتفاق تمويلي اّخر يكون قائماً بين المقترض والصندوق بسبب عدم تنفيذ المقترض احكامة وشروطة. د)قيام ظروف استثنائية يتعذر معها ان يقوم المقترض بتنفيذ التزاماتة في هذا الاتفاق. هـ) ويكون لقيام اية واقعة من الوقائع المتقدمة نفاذ هذا الاتفاق ما لقيامها بعد نفاذه. يبقى حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض موقوفا كليا او جزئيا حسب الاحوال والى ان تزول الواقعة او الوقائع التي ادت الى وقف السحب او الى ان يقوم الصندوق باشعار المقترض باعادة حقه في السحب على انه في حالة توجيه الصندوق الى المقترض مثل هذا الاشعار يعود للمقترض حقه في السحب محددا بالقدر ومقيدا بالشروط المبنيةفي الاشعار كما ان توجيه الصندوق لمثل هذا الاشعار لا يؤثر على اي من حقوق الصندوق ولا يخل بالجزاء المترتبة ازاء اي واقعة من الوقائع المنصوص عليها في هذه المادة مما قد يطرأ في تاريخ لاحق. 3- في حالة قيام واقعة من الوقائع الواردة بالفقرة (2) (أ) من هذه المادة واستمرت قائمة لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض او في حالة قيام واقعة من الوقائع الواردة بالفقرة (2) (ب) (ج) (و) (د) من هذه المادة واستمرارها قائمة لمدة ستين يوما بعد قيام واقعة الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض) يحق للصندوق حينئذ او في اي وقت لاحق تكون فيه هذه الواقعة وتلك ما زالت قائمة ، ووفقاً لما يراه ، ان يقرر ان المبلغ المسحوب من القرض قد اصبح مستحقا وواجب الاداء فورا وبناء على ذلك يصبح اصل القرض مستحقا وواجب الاداء فورا بصرف النظر عن اي نص اخر في هذا الاتفاق يخالف ذلك. 4- اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفاً لمدة ثلاثين يوما او اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاءالسحب المحدد في الفقرة (12) من المادة الرابعة من هذا الاتفاق ، فانه يجوز للصندوق ان يشعر المقترض بانهاء حقه في سحب المبلغ الباقي ، بعد مضي اسبوع من اشعار المقترض برقياً ، وبتوجيه هذا الاشعار يعتبر القرض ملغياً بالنسبة لذلك المبلغ. 5- اي الغاء للقرض من جانب للصندوق او ايقافه لحق المقترض في السحب لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الرابعة ، الا اذا تضمن التعهد نصاً صريحاً بخلاف ذلك ومع مراعاة المواد المذكورة في اعلاه. 6- تخصم المبالغ الملغية من القرض خصماً نسبيا من اقساط السداد وذلك بنسبة الاقساط الى بعضها. 7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة ، تظل جميع احكام هذا الاتفاق ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها، على الرغم من الغاء القرض او ايقاف السحب. 8- اذا وقعت اية اعمال او احداث من شاْنها ان تعرض المشروع الى الهلاك او العيب الكلي او الجزئي او ادت الى تعذر الاستفادة من المشروع لاي سبب من الاسباب فان ضمان الهلاك او تعذر الاستفادة يكون على المقترض حيث يبقى ملتزما بسداد كامل مبلغ القرض وفوائده والتكاليف الاخرى وفقاً لاحكام هذا الاتفاق بغض النظر عن سبب المخاطر اوالافعال التي ادت الى ذلك سواء كانت من الافعال او المخاطر المؤمن عليها ام غير المشمولة بالتاْمين.

الإحالة

المادة 7 من اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن ايار/1980: اتفاق قرض تنفيذي:- تنفيذاً لاحكام المادة السابعة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 1-5-1980. وبما ان غرض الصندوق للتنمية الخارجية هو الاسهام في تمويل جزء من مخطط التنمية لانشاء وتوسيع وتطوير المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية عن طريق مدها بالقروض اللازمة بشروط ميسرة وفقا لاحكام قانون تاْسيس الصندوق رقم (77) لسنة 1974 ونظامه والتعليمات الصادرة بموجبه والتعديلات الصادرة بهذا الشاْن. فقد تم الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية (وتسمى فيما يلي بالمقترض) والصندوق العراقي للتنمية الخارجية (ويسمى فيما يلي بالصندوق) على ان يقدم الصندوق قرضاً الى المقترض لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن بالشروط والاوضاع المبنية في الاتفاقية الحكومية المشار اليها اعلاه وقانون ونظام وتعليمات الصندوق والاحكام المبنية ادناه وفقاً لما ياْتي: رقم 22 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2958، ص 1416)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية