الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 25316 شباط 1982
المادة الثانية
(1) مبلغ (51.5) واحد وخمسون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي كتمويل اضافي للمشاريع الممولة بموجب القرض المنصوص عليه
في المادة السابعة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين الحكومتين في 1\5\1980والبالغ (15) خمسة عشر مليون
دينار عراقي ليصبح مجموع القرض (66.5) ستة وستون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي ويستخدم لتمويل مشاريع الطرق التالية:
أ- طريق الازرق - سحاب - الجويدة.
طوله 87 كم ( منها 79 كم بين الازرق - سحاب بمسربين و8 كم بين سحاب والجويدة باربعة مسارب ) بكلفة لا تتجاوز (10)
ملايين دينار عراقي بما فيها كلفة الاشراف.
ب- طريق الجويدة - سواقة:-
طوله 60 كم باربعة مسارب وبكلفة اجمالية قدرها (12) اثني عشر مليون دينار عراقي.
ج- طريق سواقه - الحسا:
طوله (71 ) كم باربعة مسارب مع اضافة تحويلة حول بلدة الحسا بكلفة اجمالية قدرها (14) اربعة عشر مليون دينار عراقي.
د- طريق الحسا - معان:
طوله 66 كم باربعة مسارب وبكلفة اجمالية قدرها (14) اربعة عشر مليون دينار عراقي.
هـ- تحسين طريق مثلث رم - العقبة - بطول 30 كم وبكلفة اجمالية قدرها (0.5) نصف مليون دينار عراقي.
و- طريق معان - العقبة:
طوله 121 كم باربعة مسارب وبكلفة اجمالية قدرها (16) ستة عشر مليون دينار عراقي.
(2) تعدل اوصاف المشاريع الواردة في المادة السابعة من الاتفاقية المشار اليها اعلاه وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه
المادة.
3) يقدم كامل القرض المنصوص عليه اعلاه وفقا لنفس الشروط الواردة في المادة السابعة من الاتفاقية المشار اليها اعلاه
ويتم تعديل اتفاقات القروض التنفيذية المعقودة بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية
بموجب المادة السابعة المذكورة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.