التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تصديق اتفاقية قرض انمائي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 رقم 10 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3054، ص 253
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 25316 شباط 1982

المادة الخامسة تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بصورة مؤقته من تاريخ التوقيع عليها وبصورة نهائية من تاريخ اكمال مصادقة حكومتي البلدين عليها وفقا للاجراءات الدستورية المرعية فيهما واشعار كل منهما للآخر على ان تستكمل اجراءات المصادقة اللازمة خلال مدة اقصاها (6) ستة اشهر من تاريخ التوقيع. حررت ووقعت في عمان بتاريخ 26\10\1981 على نسختين اصليتين باللغة العربية. عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية السيد طه ياسين رمضان السيد مضر بدران عضو مجلس قيادة الثورة رئيس مجلس الوزراء النائب الاول للائيس الوزراء

الإحالة

المادة 5 من قانون تصديق اتفاقية قرض انمائي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 رقم 10 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 253)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية