التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق اتفاقية قرض انمائي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 رقم 10 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3054، ص 253
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 25316 شباط 1982

المادة الثانية (1) مبلغ (51.5) واحد وخمسون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي كتمويل اضافي للمشاريع الممولة بموجب القرض المنصوص عليه في المادة السابعة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين الحكومتين في 1\5\1980والبالغ (15) خمسة عشر مليون دينار عراقي ليصبح مجموع القرض (66.5) ستة وستون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي ويستخدم لتمويل مشاريع الطرق التالية: أ- طريق الازرق - سحاب - الجويدة. طوله 87 كم ( منها 79 كم بين الازرق - سحاب بمسربين و8 كم بين سحاب والجويدة باربعة مسارب ) بكلفة لا تتجاوز (10) ملايين دينار عراقي بما فيها كلفة الاشراف. ب- طريق الجويدة - سواقة:- طوله 60 كم باربعة مسارب وبكلفة اجمالية قدرها (12) اثني عشر مليون دينار عراقي. ج- طريق سواقه - الحسا: طوله (71 ) كم باربعة مسارب مع اضافة تحويلة حول بلدة الحسا بكلفة اجمالية قدرها (14) اربعة عشر مليون دينار عراقي. د- طريق الحسا - معان: طوله 66 كم باربعة مسارب وبكلفة اجمالية قدرها (14) اربعة عشر مليون دينار عراقي. هـ- تحسين طريق مثلث رم - العقبة - بطول 30 كم وبكلفة اجمالية قدرها (0.5) نصف مليون دينار عراقي. و- طريق معان - العقبة: طوله 121 كم باربعة مسارب وبكلفة اجمالية قدرها (16) ستة عشر مليون دينار عراقي. (2) تعدل اوصاف المشاريع الواردة في المادة السابعة من الاتفاقية المشار اليها اعلاه وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة. 3) يقدم كامل القرض المنصوص عليه اعلاه وفقا لنفس الشروط الواردة في المادة السابعة من الاتفاقية المشار اليها اعلاه ويتم تعديل اتفاقات القروض التنفيذية المعقودة بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بموجب المادة السابعة المذكورة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية قرض انمائي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 رقم 10 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 253)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية