الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 25316 شباط 1982
المادة الخامسة
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بصورة مؤقته من تاريخ التوقيع عليها وبصورة نهائية من تاريخ اكمال مصادقة حكومتي البلدين
عليها وفقا للاجراءات الدستورية المرعية فيهما واشعار كل منهما للآخر على ان تستكمل اجراءات المصادقة اللازمة خلال
مدة اقصاها (6) ستة اشهر من تاريخ التوقيع.
حررت ووقعت في عمان بتاريخ 26\10\1981 على نسختين اصليتين باللغة العربية.
عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
السيد طه ياسين رمضان السيد مضر بدران
عضو مجلس قيادة الثورة رئيس مجلس الوزراء
النائب الاول للائيس الوزراء