التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التطوير الحضري بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980 رقم 44 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2977، ص 2021
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2977ص 202131 كانون الأول 1980

المادة الاولى شروط عامة، تعاريف فقرة 1 بند 1- على الاطراف المعنية في هذه الاتفاقية قبول جميع الاحكام الورادة في الشروط العامة التي يطبقها البنك على اتفاقيات قروضه وضماناته والمؤرخة في 15\3\1974 وبنفس القوه والمفعول كما لو كانت واردة في هذه الاتفاقية (وسيشار فيما بعد لهذه الشروط باسم الشروط العامة). فقرة 2 بند 2- حيثما ورد في هذه الاتفاقية ومالم تدل القرينة على خلاف ذلك فان كافة المصطلحات المعرفة في الشروط العامة وفي مقدمة هذه الاتفاقية تكون لها المعاني المبينة ازاء كل منها وستحمل المصطلحات الاضافية المعاني التالية:- أـ اتفاقية المشروع تعني الاتفاقية بين البنك من جهة وأمانة العاصمة وبنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي من جهة اخرى والموقعة في نفس التاريخ، وحسب ما يجري عليها من تعديلات من وقت لآخر وتعني هذه العبارة ايضاً كافة الجداول الملحقة بها وكافة الاتفاقيات المكملة. ب -اتفاقية القرض الفرعية مع بنك الاسكان وتعني الاتفاقية فيما بين المقترض وبنك الاسكان كماجاء في الفقرة (3) بند (جـ) من هذه الاتفاقية وحسب ما يجري عليها من تعديلات من وقت لآخر كما تعني هذه العبارة كافة الجداول الملحقة بالاتفاقية الفرعية. جـ- اتفاقية القرض مع بنك الانماء الصناعي وتعني الاتفاقية فيما بين المقترض وبنك الانماء الصناعي كما جاء في الفقرة (3) بند 1(جـ) من هذه الاتفاقية وحسب ما يجري عليها من تعديلات من وقت لاخر كما تعني هذه العبارة ايضاً كافة الجداول الملحقة بالاتفاقية الفرعية,. د- قوانين المشروع تعني قوانين المقترض رقم 79 لسنة 1966 (تخطيط المدن) والقانون رقم 6 لسنة 1980 (الاستملاك) والمراسيم والتعليمات الصادرة بمقتضاها وحسب ما يجري عليها من تعديلات من وقت لآخر. هـ- (قانون بنك الاسكان ) يعني قانون المقترض رقم 4 لسنة 1974 وكافة المراسيم والتعليمات الصادرة بمقتضاها وحسب ما يجري عليها من تعديلات من وقت لآخر. و- (قانون بنك الانماء الصناعي) يعني قانون المقترض رقم 5 لسنة 1972 والمراسيم والتعليمات الصادرة بمقتضاها وحسب ما يجري عليها من تعديلات من وقت لآخر. ز- (دائرة التطوير الحضري) تعني دائرة التطوير الحضري التي اسست وتعمل من خلال امانةالعاصمة وحسب ما هو مبين في الفقرة 1 بند 2 من اتفاقية المشروع. ح - (منطقة المشروع) وتعني المنطقة المشار اليها في مقدمة الجدول رقم( 2 ) الملحق بهذه الاتفاقية. ط - (الدينار الاردني) تعني عملة المقترض.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التطوير الحضري بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980 رقم 44 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2977، ص 2021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية