الجريدة الرسميةالعدد 2800ص 21761 آب 1978
المادة السادسة
تاريخ النفاذ - انهاء الاتفاقية
البند 6-1: تحدد الوقائع التالية كشروط اضافية لنفاذ اتفاقية القرض طبقا للبند 12-1(ب) من الشروط العامة:
( أ)- ان توقيع اتفاقية القرض التبعي نيابة عن المقترض والسلطة - على الترتيب - قد صرح به او صدق عليه وبمقتضى كافة
الاجراءات الحكومية وغير الحكومية اللازمة.
(ب)- ان اتفاقية قرض بنك الاعمار قد تم التوقيع عليها وان الشروط المتطلبة لنفاذها - باستثناء تلك الخاصة بنفاذ هذه
الاتفاقية - قد تحققت
البند 6-2: يحدد الامر التالي كمسألة اضافية في تطبيق البند 12-2 ( ب) من الشروط العامة يتعين ادراجها في الرأي او
الأراء القانونية التي يتعين تقديمها الى الصندوق (ان اتفاقية القرض التبعي قد تم التصريح بها او التصديق عليها، كما
تم التوقيع عليها من جانب المقترض والسلطة- على الترتيب -وانها ملزمة قانونا للمقترض والسلطة طبقا لاحكامها
البند 6-3: يحدد تاريخ 5\9\1978، لاغراض البند 12-4 من الشروط العامة: