الجريدة الرسميةالعدد 2800ص 21761 آب 1978
المادة السابعة
ممثل المقترض- العناوين
البند 7-1 يعين رئيس المجلس القومي للتخطيط كممثل للمقترض لاغراض البند 11-3 من الشروط العامة:
البند 7-2 حددت العناوين التالية لاغراض البند 11-1 من الشروط العامة
بالنسبة للصندوق
الصندوق اسعودي للتنمية
ص.ب 571
الرياض
المملكة العربية السعودية
العنوان البرقي
الصندوق السعودي للتنمية
الرياض
المملكة العربية السعودية
تلكس 201145 Sundoq SJ
بالنسبة للمقترض
المجلس القومي للتخطيط
ص.ب 555-عمان
المملكة الاردنية الهاشمية
العنوان البرقي
المجلس القومي للتخطيط
عمان
المملكة الاردنية الهاشمية
تلكس 1319 npc Jo
وتصديقا على ما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في التاريخ المذكور تصدر
الاتفاقية بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين من نسختين باللغة العربية تعتبر كل منهما اصلا وسلمت نسخه
الى كل من الطرفين.
عن المملكة الاردنية الهاشمية عن الصندوق السعودي للتنمية
حنا عودة محمد أبا الخيل
رئيس المجلس القومي للتخطيط ووزير المالية والاقتصاد الوطني
والممثل المفوض ورئيس مجلس ادارة الصندوق