التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · تسليم المجرمين

المادة 10من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4478، ص 967
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4478ص 9671 آذار 2001

1-مع الاحتفاظ بحقوق الغير وتبعاً لتقدير السلطة المختصة تسلم الى الدولة الطالبة الاشياء التى حازها الشخص المطلوب بنتيجة ارتكابه الجريمه المطلوب تسليمه من أجلها أو التي وجدت لديه فصودرت والآلات التى استعملت في ارتكاب الجريمة وكل شيء آخر يساعد في تحقيقها. 2-تسلم هذه الاشياء الى الدولة الطالبة اذا صدر قرار بالموافقة على تسليم المجرم سواء أتم هذا التسليم أم لم يتم بسبب موت المجرم هذا أو هربه أو عدم امكان القبض عليه. 3- يشمل هذا التسليم جميع الاشياء المخفية أو المودعة من قبل الشخص المطلوب في البلاد التى قررت التسليم والتى تظهر بعد تنفيذه. 4- للدولة المطلوب اليها التسليم أن تحتفظ بالاشياء المصادرة إذا رأت لزوماً لها من أجل اجراء تحقيق جزائي ، ولها أن تحتفظ بحق استرجاعها للغاية نفسها على أن تتعهد عندما يصبح ذلك ممكناً.

الإحالة

المادة 10 من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4478، ص 967)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية