الجريدة الرسميةالعدد 4478ص 9671 آذار 2001
كيفية تقديم طلب التنفيذ
يقدم الطلب الى السلطة القضائية التى يحق لها تنفيذ الأحكام المحلية في المكان الذي يجب التنفيذ فيه وفقاً لقانون
الدولة المقدم اليها الطلب دون حاجة الى سلوك طريقة أعطاء صيغة التنفيذ.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · تنفيذ الأحكام غير الجزائية
الجريدة الرسميةالعدد 4478ص 9671 آذار 2001
الإحالة
المادة 23 من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4478، ص 967)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.