الجريدة الرسميةالعدد 4478ص 9671 آذار 2001
اختصاص المحاكم
1-ان المحكمة المختصة بشهر الافلاس وتقرير الصلح الوافي وتصفية الشركات هي محكمة المحل الرئيسي فيما يتعلق بالاشخاص
الطبيعين ، ومحكمة المركز الرئيسي فيما يتعلق بالاشخاص الاعتباريين.
2-اذا كان المركز الرئيسي للشخص الاعتباري خارح أراضي الدولتين المتعاقدتين ، يكون الاختصاص لمحكمة المحل الرئيسي
الكائن في أراضي احدى هاتين الدولتين.
3-اذا كان للشخص الطبيعي أو الاعتباري محل في كل من الدولتين المتعاقدتين ولم يعرف أيهما المحل الرئيسي ، يكون الاختصاس
للمحكمة التي رفعت اليها القضية بتاريخ أسبق.
4-في حالات الاستعجال يجوز للسلطات القضائية في كل من البلدين اتخاذ التدابير الموقتة او الاحتياطية القانونية لصيانة
حقوق ذوي العلاقة.