التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · اجراءات الافلاس والصلح الواقي وتصفية الشركات

المادة 29من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4478، ص 967
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4478ص 9671 آذار 2001

اختصاص المحاكم 1-ان المحكمة المختصة بشهر الافلاس وتقرير الصلح الوافي وتصفية الشركات هي محكمة المحل الرئيسي فيما يتعلق بالاشخاص الطبيعين ، ومحكمة المركز الرئيسي فيما يتعلق بالاشخاص الاعتباريين. 2-اذا كان المركز الرئيسي للشخص الاعتباري خارح أراضي الدولتين المتعاقدتين ، يكون الاختصاص لمحكمة المحل الرئيسي الكائن في أراضي احدى هاتين الدولتين. 3-اذا كان للشخص الطبيعي أو الاعتباري محل في كل من الدولتين المتعاقدتين ولم يعرف أيهما المحل الرئيسي ، يكون الاختصاس للمحكمة التي رفعت اليها القضية بتاريخ أسبق. 4-في حالات الاستعجال يجوز للسلطات القضائية في كل من البلدين اتخاذ التدابير الموقتة او الاحتياطية القانونية لصيانة حقوق ذوي العلاقة.

الإحالة

المادة 29 من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4478، ص 967)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية