الجريدة الرسميةالعدد 4478ص 9671 آذار 2001
يجوز للدولة المطلوب اليها التسليم أن تمتنع عنه في الحالات التالية:
1-إذا كان الشخص المطلوب من رعاياها حين ارتكاب الجريمة ، على ان تتولى هي محاكمته وفقاً لقوانينها ، بموجب ملف قضائي
تنظمه السلطات القضائية في الدولة المطالبة ، وعلى الحكومة المطلوب اليها التسليم أن تبلغ نتيجة الحكم الى الحكومة
الطالبة فيقرر المرجع القضائي المختص فيها وقف التعقيبات نهائياً أو وقف تنفيذ الحكم إذا كان قد حكم بالدعوى.
2-اذا كان الجرم واقعاً في أراضي الدولة طالبة التسليم وكان الشخص المطلوب من غير رعايا الدولة الطالبة وكانت الافعال
المسندة اليه غير معاقب عليها في قانون الدولة المطلوب اليها التسليم.
3-اذا كان الجرم قد ارتكب خارجاً عن أراضي الدولتين وكانت قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم لا تعاقب على الجرم
اذا ارتكب خارج أراضيها ولم يكن الشخص المطلوب من رعايا الدولة الطالبة.
4-اذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت حين وصول الطلب بمقتضى قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم فيما لو ارتكبت
تلك الجريمة في أراضيها ما لم يكن المطلوب من رعايا الدولة الطالبة.