التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · تسليم المجرمين

المادة 3من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4478، ص 967
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4478ص 9671 آذار 2001

يجوز للدولة المطلوب اليها التسليم أن تمتنع عنه في الحالات التالية: 1-إذا كان الشخص المطلوب من رعاياها حين ارتكاب الجريمة ، على ان تتولى هي محاكمته وفقاً لقوانينها ، بموجب ملف قضائي تنظمه السلطات القضائية في الدولة المطالبة ، وعلى الحكومة المطلوب اليها التسليم أن تبلغ نتيجة الحكم الى الحكومة الطالبة فيقرر المرجع القضائي المختص فيها وقف التعقيبات نهائياً أو وقف تنفيذ الحكم إذا كان قد حكم بالدعوى. 2-اذا كان الجرم واقعاً في أراضي الدولة طالبة التسليم وكان الشخص المطلوب من غير رعايا الدولة الطالبة وكانت الافعال المسندة اليه غير معاقب عليها في قانون الدولة المطلوب اليها التسليم. 3-اذا كان الجرم قد ارتكب خارجاً عن أراضي الدولتين وكانت قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم لا تعاقب على الجرم اذا ارتكب خارج أراضيها ولم يكن الشخص المطلوب من رعايا الدولة الطالبة. 4-اذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت حين وصول الطلب بمقتضى قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم فيما لو ارتكبت تلك الجريمة في أراضيها ما لم يكن المطلوب من رعايا الدولة الطالبة.

الإحالة

المادة 3 من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4478، ص 967)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية