التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · تسليم المجرمين

المادة 4من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4478، ص 967
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4478ص 9671 آذار 2001

لا يسمح بالتسلم في الحالات التالية: 1-اذا كانت الجريمة سياسية. ولا يعتبر من الجرائم السياسية: I-جرائم القتل والسلب والسرقة المصحوبة بأعمال اكراهية سواء ارتكبها شخص واحد أم أكثر ضد السلطات المحلية أو السكك الحديدية أو غير ذلك من وسائل النقل والمواصلات. II- كل تعد مادي على رئيس الدولتين المتعاقدتين. ج- الجرائم العسكرية. د - الشروع في الجرائم المذكورة في الفقرات (أ ، ب ، ج) اذا كان قانون الدولتين يعاقب عليه. 2-اذا ارتكب الجرم في اراضي الدولة المطلوب اليها التسليم. 3- اذا كان المطلوب تسليمه من الموظفين المكلفين بمهمة رسمية خارج بلاده وكان الجرم المطلوب من أجله وقع أثناء ممارسته المهمة أو بسبب ممارسته اياها. 4-اذا كان المطلوب تسليمه من موظفي السلك السياسي المتمعين بالحصانة الدبلوماسية أو أي شخص آخر يتمتع بتلك الحصانة بحسب القانون الدولي أو أي عهود ومواثيق أخرى. 5- اذا كان المطلوب تسليمه قد جرت محاكمته أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها سواء كان ذلك في الدولة المطلوب اليها التسليم أو في الدولة غير الدولة - التى وقع الجرم في أراضيها. 6- اذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بموجب قوانين الدولة طالبة التسليم أو قوانين الدولة التى وقع الجرم في أرضيها.

الإحالة

المادة 4 من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4478، ص 967)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية